كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 1)
{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
صلى الله على سيدناْ محمَّد وسلم
كتاب الحوالة
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها (¬1) الأولى، ما لم يكن غرورًا (¬2) من عيب (¬3) للثانية وتشتغل الثانية، ويعتبر فيها رضي المحيل والمحال دون المحال عليه، ولا رجوع فيها وإن تلف الحق إلا بالغرور.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:
يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة، منها أن يقال:
1 - ما الدليل على جواز الحوالة؟
2 - وهل يعتبر فيها رضا المحال أو المحال عليه؟
3 - وما شروط جوازها؟
¬__________
(¬1) في المغربية: منها.
(¬2) في المغربية: غرر. وفي الغاني: غارًّا.
(¬3) في الغاني: غيْبة.
الصفحة 9
468