كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 1)
وأحياناً يبدأ بقول الجمهور والأكثرين (¬1) ، وأحياناً يقدّم مذهب مالك وأصحابه، ويلاحظ عليه في عرض مذهب المالكية أنه يبدأ بهم ويعطف عليهم الجمهور، فمثلاً يقول: ((عندنا وعند الكافة)) (¬2) ، ((مذهب مالك وجمهور العلماء)) (¬3) ، ((والأكثرون من أصحابنا وغيرهم)) (¬4) ، وأحياناً نادرة يؤخر مذهب مالك (¬5) ، وأحياناً يحكي أقوال أفراد من العلماء في المسائل (¬6) ، وفي أحايين يُبهم أصحاب الأقوال، فيقول: ((خلافاً لبعضهم)) (¬7) ، ((خلافاً لقوم)) (¬8) ، ((وجماعة)) (¬9) . وفي مواطن كثيرة كان القرافي يقتصر في المسألة على مذهب الإمام الرازي وأقواله دون غيرها (¬10) .
ويلاحظ بصفة عامة أن المصنف كان يترك أقوالاً في المسألة، إما غفلة منه لها، أو لضعفها عنده وعدم انتهاض الدليل عليها، أو لسبب آخر.
3 - طريقة التقرير للمسألة:
سلك القرافي طريقة التقرير في مسائل الاتفاق، أو كان الخلاف فيها غير معتبر
عنده، فإنه كان يكتفي بتقرير القول فيها كأنها مسلَّمة لا تقبل الجدل. ومن الأمثلة على ذلك:
أ - قال ((كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة. . .)) (¬11) .
¬_________
(¬1) انظر: القسم التحقيقي ص 411.
(¬2) انظر: القسم التحقيقي ص 182.
(¬3) انظر: القسم التحقيقي ص 165.
(¬4) انظر: القسم التحقيقي ص 295.
(¬5) انظر: القسم التحقيقي ص 375.
(¬6) انظر: القسم التحقيقي ص 374.
(¬7) انظر: القسم التحقيقي ص 258.
(¬8) انظر: القسم التحقيقي ص 101، 160، 367، 382، 393.
(¬9) انظر: القسم التحقيقي ص 257.
(¬10) انظر: القسم التحقيقي ص 142 - 143، 292، 336 - 338.
(¬11) انظر: القسم التحقيقي ص 363.