كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 1)

تكفير مخالف الإجماع مبنيٌّ على أنه قطعي أم ظنِّي (¬1) ، منشأ الخلاف في اختلاف العدد الذي يتحقق به التواتر (¬2) .
3 - ثمرة الخلاف:
في مواضع قليلة بيّن القرافي نوع الخلاف، وأنه لفظيّ لا ثمرة تترتب عليه. من أمثلة ذلك:
أ - قال: ((وقال الجاحظ: يجوز عروُّه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي)) (¬3) .
ب - نقل عن بعض العلماء قولهم في مسألة تعبده - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل نبوته:
((هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع ألبتة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتَّب عليها حكم في الشريعة ألبتة)) (¬4) .
جـ - قال: ((أما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم
الشحوم. . . غير أنه يفسّر النسخ في هذه الصور بالغاية، وأنها انتهت بانتهاء غايتها، فلا خلاف في المعنى)) (¬5) .
خامساً: الحدود والألفاظ:
1 - يولي القرافي الحدود عنايةً خاصةً، ورعايةً فائقةً.
- فهو يستهلُّ المصطلح بتعريفه لغةً، ثم يعقبه بالتعريف الاصطلاحي، كما في تعريفه: للتواتر (¬6) ، والاجتهاد (¬7) ، والسنة (¬8) .
- وربَّما عكس فأتى بالتعريف اصطلاحاً أولاً، ثم في الشرح يعرِّفه لغةً، وهذا نوع استدراك منه على ما فاته في المتن. مثل تعريف: الإجماع (¬9) ، والقياس (¬10) ، والسبر والتقسيم (¬11) .
¬_________
(¬1) انظر: القسم التحقيقي ص 166.
(¬2) انظر: القسم التحقيقي ص 205.
(¬3) انظر: القسم التحقيقي ص 191.
(¬4) انظر: القسم التحقيقي ص 31.
(¬5) انظر: القسم التحقيقي ص 60.
(¬6) انظر: القسم التحقيقي ص 196 - 197.
(¬7) انظر: القسم التحقيقي ص 436.
(¬8) انظر: القسم التحقيقي ص 273.
(¬9) انظر: القسم التحقيقي ص 119، 123.
(¬10) انظر: القسم التحقيقي ص 300، 303.
(¬11) انظر: القسم التحقيقي ص 345.

الصفحة 111