كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 1)

- في مواضع أخرى خالف القرافي طريقة الازدواج بين التعريفين (اللغوي والاصطلاحي) فيقتصر على إيراد التعريف الاصطلاحي فقط، كما في تعريفه: للنسخ (¬1) ، الخبر (¬2) ، المرسل (¬3) ، والاستصحاب (¬4) ، والاستحسان (¬5) .
- وفي حالات نادرة لم يتعرض لتعريف المصطلح لغةً واصطلاحاً، مثل التعارض والترجيح.
- يذكر عادة قيود التعريف، ومحترزاته، كما أنه يقوم بشرح ألفاظه، وأحياناً يذكر الاعتراضات ويجيب عنها.
- في الأغلب يكتفي بحدٍّ واحدٍ للمحدود، وفي حالات قليلة، يورد حدِّين مثل: النسخ (¬6) ، والقياس (¬7) ، وأورد للصحابي ثلاثة تعريفات (¬8) ، وذكر سبعة أقوال في تعريف النظر (¬9) ، ومع ذلك كان يختار من هذه الحدود ما يراه راجحاً.
2 - يضبط اللفظ الذي يحتاج إلى تحرير، ليرتفع الإشكال، مثل لفظ: " متعبِّد " و" متعبَّد "، أيهما الصواب، أن نقول: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة متعبِّداً أم متعبَّداً بشرع من قبله؟ (¬10) .
كما أنه يحرر الاصطلاحات اللفظية التي توجد عند قوم دون آخرين مثل: " تنقيح المناط " و" تخريج المناط "، ولهذا قال ((فيحصل لنا في تنقيح المناط مذهبان، وفي تخريج المناط قولان)) (¬11) .
¬_________
(¬1) انظر: القسم التحقيقي ص 42.
(¬2) انظر: القسم التحقيقي ص 189.
(¬3) انظر: القسم التحقيقي ص 291 - 292.
(¬4) انظر: القسم التحقيقي ص 498.
(¬5) انظر: القسم التحقيقي ص 513.
(¬6) انظر: القسم التحقيقي ص 42.
(¬7) انظر: القسم التحقيقي ص 300، 301.
(¬8) انظر: القسم التحقيقي ص 227.
(¬9) انظر: القسم التحقيقي ص 437.
(¬10) انظر: القسم التحقيقي ص 25.
(¬11) انظر: القسم التحقيقي ص 318 وما قبلها.

الصفحة 112