كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 1)

(
13) تبع حلولو في شرحه نفس ترتيب وتبويب القرافي، لكنه كان يُدمج عدداً من المسائل في موطن واحدٍ، مثل:
أ - قوله: ((فيه مسائل: إجماع أهل الكوفة، الثانية: إجماع أهل البيت، الثالثة: إجماع الخلفاء الأربعة)) (¬1) .
ب - قوله: ((فهاهنا مسائل، أحدها: إذا أجمع أهل العصر الأول على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث. . .)) ثم ضمَّ إليها مسألة: إذا أجمعوا على عدم التفضيل بين مسألتين، ومسألة إذا تأوَّل أهل عصر تأويلاً أو استدلوا بدليل هل لمن بعدهم أن يستدلوا بغيره (¬2) .
لكنه كان يستدرك على المصنف بعض ترتيبه للمسائل، مثل:
أ - قال عند مسألة التعليل بالمحلِّ ((والمناسب في وَضْع التأليف ذكر القاصرة عقب المحلِّ أو قبله، لكن المصنف أخَّر الكلام على القاصرة، فلنتابعه)) (¬3) .
ب - قال عن الفصل السادس في مستند الراوي من باب الخبر ((الأولى في ذكر
هذا الفصل أن يذكره مع مسائل الفصل التاسع (في كيفية مراتب الرواية) لأنه الأليق به)) (¬4) .
(14) انفرد شرح حلولو بزيادات في مسائل لم يبحثها القرافي في شرحه، أو بشرح مسائل في المتن لم يتعرض القرافي لشرحها، من ذلك:
أ - تحدَّث عن عصمة الأنبياء، ووضَّح بأن عادة الأصوليين جارية بتقديم الكلام منها بين يدي مسألة الاحتجاج بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5) .
ب - لمَّا أغفل القرافي الكلام عن أركان القياس وشروطها عقد فصلاً مطوّلاً،
وقال: ((فصل: اعلم أنه لابد للقياس من معرفة أركان القياس وشروط كل ركن،
¬_________
(¬1) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 285.
(¬2) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 279 - 281.
(¬3) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 358.
(¬4) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 315.
(¬5) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 243.

الصفحة 205