كتاب مبحث الاجتهاد والخلاف (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

الوجه الخامس والعشرون:
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا" 1، وهو في حديث الميضأة الطويل 2.
الوجه السادس والعشرون:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر في شأن تأمير القعقاع والأقرع: "لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما" 3.
الوجه السابع والعشرون:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: "هذان السمع والبصر" 4، أي هما مني بمنزلة السمع والبصر، أو هما من الدين بمنزلة السمع والبصر.
الوجه الثامن والعشرون:
ما رواه أبو داود عن أبي ذر، قال: " مر فتى على عمر، فقال عمر: نعم الفتى، فتبعه أبو ذر، فقال: يا فتى، استغفر لي، فقال: يا أبا ذر، أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: استغفر لي، قال: لا، أو تخبرني، قال: إنك مررت على عمر، فقال: نعم
__________
1 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (681) , وأحمد (5/298) .
2 انظر حديث الميضأة في صحيح مسلم بشرح النووي ج 5 ص 185.
3 رواه أحمد عن عبد الرحمن بن غنم بلفظ "لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما" المسند 4 ص 227.
4 أخرجه الترمذي عن عبد الله بن حنطب.

الصفحة 26