كتاب مبحث الاجتهاد والخلاف (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

الوجه الثالث والثلاثون:
ما رواه الأعمش عن شقيق، قال: قال عبد الله: "والله لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر، فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: قال عبد الله: والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم".
الوجه الرابع والثلاثون:
ما رواه ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد، قال: "كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في القرآن أو السنة قال به، وإلا قال بما قال به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن قال برأيه".
الوجه الخامس والثلاثون:
ما رواه منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد". كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة 1 عن منصور، والصواب ما رواه إسرائيل وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ثم ذكر من حديث عمرو بن حريث نحوه.
الوجه السادس والثلاثون:
ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب، قال: "كتب عمر إلى أهل الكوفة: قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا،
__________
1 كذا بالأصل, وفي إعلام الموقعين ج 4 ص 143 نشر مكتبة الكليات الأزهرية: عن زيد.

الصفحة 28