كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 2)

الجنين, لأن ذلك هو دية الجنين الأمة (¬1) فيقضى له من الغُرة بمقدار قيمة عشرة (¬2) الأمة. فإن قصرت الغرة عن ذلك فلا مطالبة على الأب بزيادة على ما قبض من دية الجنين وهو الغرة الواجبة فيه.

تم كتاب الاستحقاق والحمد لله.
¬__________
(¬1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: للأمة.
(¬2) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: عشر.

الصفحة 328