كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 2)

ذلك بالسكوت يبطل الاستثناء، فكذلك إن قطعه بكلام لا تعلق به (¬1) بالجملة الأولى (¬2): لزيد عندي مائة دينار، أسرجْ لي يا غلام دابتي، إلا ألف درهم، فإن هذا الاستثناء ساقط مطرح. وإن قال: لزيد عندي مائة دينار، أستغفرُ الله، وأراد الاستغفار من الذنوب، لم يؤثر هذا الاستثناء وكان باطلًا، ولو أراد الاستغفار من نسيان هذا المستثنى لصح الاستثناء.
وكذلك لو قال: لزيد عندي مائة دينار، اشهدوا عليّ، إلا دينارًا. فإن في هذا قولين:
أحدهما: صحيح الاستثناء لكون قوله: اشهدوا عليّ، له تعلق بالجملة الأولى.
والقول الآخر: إن هذا الاستثناء باطل.

والجواب عن السؤال التاسع أن يقال:
إذا علق الإقرار بمشيئة الله سبحانه، فقال: لفلان عليّ مائة دينار، إن شاء الله. على (¬3) قولين:
أحدهما -وعليه الأكثر من أصحاب مالك -: أن هذا التقييد بالمشيئة لا يؤثر، ويلزم المقر مائة دينار، ولا يسقط عنه قوله -عقيب الإقرار- إن شاء الله.
حتى إن ابن سحنون ذكر أن أصحابنا أجمعوا على ذلك.
ولعله أراد من تقدم من أصحاب مالك، لأن محمدًا (¬4) بن عبد الحكم قالا جميعًا: إن هذا الإقرار غير لازم. وذكر ابن سحنون هذا المذهب عن أهل
¬__________
(¬1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: له.
(¬2) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: كَأنْ قال.
(¬3) هكذا في النسخسّين، ولعل الصواب إضافة: فقد اختلف فيه.
(¬4) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة ت واو العطف، فيصير الكلام: محمدًا وابن عبد الحكم. أي محمَّد ابن المواز.

الصفحة 59