كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 2)

وكذلك لو قال: هذا الجبّة، وهذه الوسادة لفلان، لكان ذلك له ببطانة الجبة وحشوها، وكذلك الوسادة تكون له بحشوها.
ولو قال في راوية حَمَلَهَا على دابته: هذه الراوية لفلان فيها ماء أو عسل أو زيت. وقال: أردت ما في الراوية من ماء أو زيت، ولم أرد الجلد لصدق في ذلك.
ولو قال: استعرت منه هذه الراوية وقال: أردت الماءَ الذي فيها. لم يصدق. لأن ذلك لا ينطلق عليه في العوف اسم العارية إذ لا يستعار الماء والزيت.
ولو قال: (هذا المزاد (¬1)) لفلان. لصدق في قوله: إنما أردت الجلد الذي هو الظرف خاصة.
ولو قال: هذه الصرة لفلان. ثم قال: إنما أردت الخرقة لا الدنانير التي فيها. لم يصدق لأنه لا تستعمل هذه اللفظة في خرقة منفردة فتسمى سورة.
ولكن لو قال: هذا المِصَرّ، وقال: لم أرد ما فيه من ذهب. لصدِّق؛ لأن هذه اللفظة في المصرّ دون ما يصر.
ولو قال رجل، في وصيته عند موته،: لفلان الزير الذي بمكان كذا.
وكان مملوءًا قمحًا أو زيتًا، لسلّم ذلك إليه بما فيه، لكون العادة أن الزير إنما يكسب لما يجُوز (¬2) فيه من زيت أو قمح. ولو كان فيه ما جرت العادة بأنه لا يخزن فيه كالثياب لم تكن الثياب داخلة في هذا اللفظ، إلا أن يكون الموصي عليه (¬3) علم بهذا وبكونه تخزن في هذا الزير. فقد اتضح بهذا (¬4) المُثُل ما ينبني
¬__________
(¬1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: هذه المَزَادَة.
(¬2) هكذا في النسختين، ولعل الصواب:. لما يجوز
(¬3) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: على.
(¬4) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بهذه.

الصفحة 66