كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 2)

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
وصلى الله على سيدنا محمَّد وسلم

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله:
المقَرّ به ضربان: حق الله (¬1) تعالى، وحق الآدمي. فأما حق الآدمي.
فليس للمقِر الرجوع فيه.
وفي حقوق الله تعالى كالزنى والسرقة وشرب الخمر روايتان، إلا (¬2) أن يكون رجوعًا إلى الشبهة (¬3) أو أمر يشبه فإنه يقبل.
وإذا أقرّ بدراهم أو دنانير، أو جمع من أي الأصناف كان، لزمه ثلاثة، إلاّ أن يفسره بزيادة عليها. وسواء أورده بصيغته أو بصيغة التصغير، كقوله: دريهمات.
وإن أقر بمال لزمه ما يفسره به، [إلا] (¬4) ما لا ينطلق [عليه] (1) في العرف اسم مال لندارته.
وفي وصفه بالكثرة والعظم تلزمه زيادة على ما يلزمه بمطلقه (¬5).
¬__________
(¬1) في المغربية حق لله
(¬2) في النسختين: أو، والصواب ما في غ، والغاني: إلاَّ
(¬3) في غ، والغاني: شبهه
(¬4) الإكمال من غ، والغاني
(¬5) في (غ): لمطلق

الصفحة 7