كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 2)

ويصح استثناء الكثير من القليل، والقليل من الكثير، ومن الجنس وغيره.
والتهمة مؤثرة في منع الإقرار. وذلك في حالين: حال المرض والإفلاس (¬1).
ففي الموض يقبل إقراره للأجانب أو من لا يتهم عليه من صديق (¬2) ووارث. ويردّ فيما تقوى فيه التهمة من ذلك.
وفي الإفلاس لا يقبل إقراره لغريم سوى غريمه (¬3)، وإذا أقر أحد، إلابنين بثالث لم يثبت نسبه، وأعطاه (¬4) ثلث ما في يده.
وكذلك الإقرار بزوجة أو بدين أو بوصية. وفي ثبوت الحكم بلفظ الإقرار على وجه المدح والشكر خلاف.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله:
كان الترتيب عندنا يقتضي أن شرح كلام القاضي عبد الوهاب على هذا الترتيب الذي أوردناه عنه، ولكن قدمنا العذر مرارًا عن مخالفة هذا الرأي عندنا، وهو أنّا سئلنا أن نتوخى رتبة المدونة وإن خالف رتبة كحّاب التلقين.
فاعلم أن هذا الفصل يتعلق به اثنان وعشرون سؤالا. منها أن يقال.
1) ما الضابط لمن يجوز إقراره؟ ولمن لا يجوز إقراره؟
2) وما الضابط لمن يجوز الإقرار له؟
3) وما الحكم في الإقرار إذا سيق مساق الاعتذار؟
¬__________
(¬1) في (غ): الغاني: وحال الافلاس
(¬2) في (غ): أو.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من الغاني. وفي غـ: غرمائه
(¬4) في الغاني ويلزمه إعطاءه.

الصفحة 8