كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين (¬1) الواجب وغيره، لأن المنع من إقامة الغير مُقَامه عقلي (¬2) لا شرعي، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق (¬3) .
الشرح
حجتنا أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعاً فإن هذه الزيادة لم تبْطِل وجوب الركعتين الأوليين (¬4) ولا تنافيهما، وما لا ينافي (¬5) لا يكون نسخاً.
فإن قلت: التشهد كان يجب بعد (¬6) ركعتين والسلام بآخر (¬7) ذلك (¬8) ، وبطل ذلك (¬9) ، وصار في موضع آخر، وهو بعد الأربع (¬10) ، فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخاً.
¬_________
(¬1) في س: ((قبل)) وهو تحريف.
(¬2) أي حكم عقلي ويسمى بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية. انظر تعريفها ص 500.
(¬3) الشَّفَق: هو اختلاط ضوء النهار بظلام الليل عند غروب الشمس. وهما شفقان: الأحمر والأبيض، والأحمر قبل الأبيض، وبضيائه يدخل وقت عشاء الآخرة وقيل: الشفق: الحمرة التي في الغروب عند غيبوبة الشمس. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 2 / 279، وانظر: لسان العرب مادة: شفق.
(¬4) في س، ن: ((الأولتين)) وهي خطأ، والصواب المثبت؛ لأن تثنية المقصور الزائد على ثلاثة أحرف تجعل آخره ياءً، وتضيف إليه ياءً ونوناً مكسورة في النصب والجر. قال ابن مالك في الألفية:
آخِرَ مَقْصور تثنِّي اجْعَلْهُ يا إن كان عن ثلاثةٍ مُرْتقِيَا
فكلمة: أوْلَى تصير مثنَّاها: أوْلَيَان في الرفع، وأوْلَيَيْن في النصب والجر. انظر: شرح التسهيل لابن مالك 1 / 91، شرح ابن عقيل 1 / 532.
(¬5) في س، ن: ((يتنافى)) .
(¬6) انفردت بها نسخة ق وهو الأصوب، وفي سائر النسخ ((عَقِيب)) والتعبير بـ" عَقِيْب " بمعنى " بعد " مما لم يجوزه بعض أهل اللغة. انظر مادة " عقب " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.
(¬7) في س: ((تأخر عن)) ، وهي ساقطة من ق.
(¬8) ساقطة من ق.
(¬9) ساقطة من س، ن.
(¬10) في س: ((أربع)) .