كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

قلت (¬1) : لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل أوجبه (¬2) آخر الصلاة كيف كانت ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعيةً ولا مدخل للعدد في إيجاب السلام (¬3) ، بل كونه آخر الصلاة فقط، [وكون السلام آخر الصلاة] (¬4) لم يبطل، بل هو على حاله [فليس هو بنسخ] (¬5) .
وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (¬6) ، واحتجوا أيضاً بأن الركعتين كانتا مجزئتين
[والآن هما] (¬7) غير مجزئتين، والإجْزَاء (¬8) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخاً (¬9) .
ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخاً (¬10) .
والجواب عن الأول: أنَّ معنى [قولنا: هما مجزئتان] (¬11) ، أنه لم يبقَ شيءٌ آخر يجب على المكلف، وقولنا: لم يجب عليه شيء (¬12) ، إشارة إلى عدم التكليف، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [والحكم العقلي رفعه ليس نسخاً، بدليل أن العبادة إذا وجبت (¬13) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (¬14) العقلي] (¬15) ، وليس ذلك نسخاً إجماعاً.
¬_________
(¬1) في ق: ((قلنا)) .
(¬2) في ن: ((أوجب)) .
(¬3) في س: ((الصلاة)) ، وهو خطأ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا.
(¬4) ما بين المعقوفين جاء في ق مختصراً هكذا ((وذلك)) .
(¬5) في ق: ((وهو غير نسخ)) ، وفي ن: ((فهو نسخ)) وهو خطأ، لأنه قلْبٌ للمعنى.
(¬6) انظر: تيسير التحرير 3 / 218، فواتح الرحموت 2 / 113.
(¬7) في ق: ((فصارتا)) .
(¬8) الإجْزَاء لغة: الاكتفاء، مِنْ أجْزَأ إجزاءً. انظر: مختار الصحاح مادة " جزأ ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله: هو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 77.
(¬9) هذا الدليل الأول للحنفية.
(¬10) هذا الدليل الثاني للحنفية.
(¬11) في ق: ((الإجزاء)) .
(¬12) ساقطة من ن.
(¬13) في ز: ((أوجبت)) .
(¬14) في ز: ((الحكم)) .
(¬15) ما بين المعقوفين ساقط من ق.

الصفحة 107