كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم
وإذا وجب التأسِّي به وجب معرفةُ وَجْهِ فِعْله صلى الله عليه وسلم من الوجوب والندب والإباحةِ (¬1) : إمَّا بالنصِّ.
أو بالتخْيِيْر بينه وبين غيره فيما (¬2) عُلِم فيه [وجهٌ (¬3) ، فيُسَوَّى به (¬4) ] (¬5) .
أو بما يدلُّ على نفي قِسْمين فيتعيَّنُ الثالث.
أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، وبالقُرْبةِ (¬6) على عدم (¬7) الإباحة فيَحْصُل (¬8) الندب.
وبالقَضَاءِ (¬9) على الوجوب.
وبالإدَامة مع التَّرك في بعض الأوقاتِ على الندب (¬10) .
وبعلامة الوجوب عليه كالأذان.
¬_________
(¬1) أنه على الإباحة، ومنها: التوقف، ومنها: المنع من التأسي. انظر: أصول السرخسي 2 / 86، قواطع الأدلة 2 / 179، المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص 58، المسودة ص 186، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2 / 403، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص 245، إرشاد الفحول للشوكاني 1 / 168.
() انظر أوجه فعله صلى الله عليه وسلم في: المعتمد 1 / 356، التمهيد لأبي الخطاب 2 / 329، بذل النظر ص 510، الإبهاج 2 / 271، التوضيح لحلولو ص 245 - 246، نشر البنود 2/10.
(¬2) في س، متن هـ: ((مما)) .
(¬3) هنا زيادة ((ثبوته)) في متن هـ.
(¬4) في ن: ((بينه)) وهو تحريف؛ لأن الكلام ما تمَّ بها، بل لابد أن يأتي بعدها ((وبينه)) .
(¬5) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وجه تسويته)) .
(¬6) في ق: ((القرينة)) والمثبت أصرح؛ لأن القربة من القرائن.
(¬7) في س، ومتن هـ: ((نفي)) .
(¬8) في متن هـ: ((فيتعيّن)) .
(¬9) القضاء لغة: الحكم ويأتي بمعنى الأداء. انظر مادة " قضي " في: مختار الصحاح.
وعرَّفه المصنف اصطلاحاً بأنه: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيَّنه الشرع لمصلحةٍ فيه. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 73.
(¬10) أي من طرق معرفة الندب، المواظبة على الفعل مع الإخلال به أحياناً لغير عُذْر ولا نَسْخٍ. مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية. رواه مسلم (878) . وقد أخلَّ بذلك، فكان يقرأ بالجمعة والمنافقون. رواه مسلم (877) . فمداومته على قراءة الأعلى والغاشية قد تشعر بالوجوب، فلما قرأ بغيرهما استفدنا الندب إذ الواجب لا يُخَلُّ به.

الصفحة 11