كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

النسخ، وكانت الركعة الباقية (¬1) تجزيء إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب علينا إخلاء الصلاة منها، والإجْزاء حكم شرعي (¬2) .
والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا أنه انتسخ (¬3) ، إنما نتكلَّم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة] (¬4) ، فما حصل نسخ، وكذلك إجْزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعاً لوجوبها، [ونحن نسلم أن
وجوبها] (¬5) نسخ، إنما النزاع فيما بقي (¬6) .
¬_________
(¬1) ساقطة من ن.
(¬2) انظر هذه الحجج ومناقشها في المستصفى 1 / 221، التمهيد لأبي الخطاب 2 / 409، بذل النظر للأسمندي ص 360، الإحكام للآمدي 3 / 178، فواتح الرحموت 2 / 117.
(¬3) في ق: ((نسخ)) .
(¬4) ساقط من ن.
(¬5) ما بين المعقوفين ساقط في س.
(¬6) انظر: المحصول للرازي 3 / 374، الإحكام للآمدي 3 / 178.

الصفحة 114