كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

باتباعها (¬1) واتباعهم (¬2) وهو المطلوب.
والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن] (¬3) والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك (¬4) .
حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
ص: قال الإمام (¬5) : وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة (¬6) ، خلافا لقوم (¬7) .
الشرح
... ... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى الصحابةُ بعضَ الأمة، وقولُ بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب: ((الحق التفصيل: إن حدثت (¬8) الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً، وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله (¬9) ، أو اختلفوا أو كانوا متوقِّفين (¬10) ، فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداثُ قولٍ ثالثٍ، وإن توقَّفوا (¬11) فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن
¬_________
(¬1) في ن: ((باعتبارها)) .
(¬2) ساقطة من ن.
(¬3) في ن: ((إتباع السنن)) .
(¬4) وجواب آخر وهو: أن العصمة إنما تكون لجميع الأمة، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة. انظر: شرح اللمع للشيرازي 2/715، التمهيد لأبي الخطاب3/280، التقرير والتحبير 3/131، رفع النقاب القسم 2/256، نثر الورود 2/430.
(¬5) انظر: المحصول للرازي 4/177.
(¬6) هذا مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص 464، التبصرة ص 384، التمهيد لأبي الخطاب 3 / 267، بذل النظر ص 543، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/35.
(¬7) منهم: ابن خويز منداد من المالكية، وابن بَرْهان من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري. انظر إحكام الفصول ص 464، روضة الناظر2/460، المسودة ص333، البحر المحيط للزركشي6/435.
(¬8) في ق: ((كانت)) .
(¬9) هذا الرأي لمن لا يقول باشتراط انقراض العصر. أما من يشترط انقراض العصر فإنه يعتبر خلاف التابعي، فلا ينعقد إجماع الصحابة إذا أدركهم. انظر: الإحكام للآمدي1/240.
(¬10) في ن: ((متفقين)) وهو تحريف.
(¬11) في ن: ((اتفقوا)) وهو خطأ لإخلاله بالمعنى المراد.

الصفحة 158