كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
الشرح
القاعدة (¬1) : أن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا، وتأخَّر أحدُهما عن (¬2) الآخر كان المتأخرُ [ينسخ المتقدِّمَ] (¬3) .
مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل
ولذلك قلنا: ينسخُ الفعلُ القولَ، إذا تأخر. فإن كان خاصاً به والفعلُ أيضاً منه حصل النسخ (¬4) . والخاصُّ بأمته يتقرَّر حُكْمه سابقاً ثم يأتي الفعل بعد ذلك (¬5) ، ويجب تأسِّيهم به صلى الله عليه وسلم فيتعلق بهم حكم الفعل أيضاً، وهو مناقض لما تقدَّم في حقِّهم من القول، فينسخ (¬6) اللاحقُ السابقَ في حقِّهم أيضاً (¬7) ؛ لأنه القاعدة. وكذلك أيضاً (¬8) إذا عَمَّهما (¬9) ، وحكم الفعل أيضاً يعمُّهما (¬10) ؛ أما هو صلى الله عليه وسلم فلأنَّه المباشر له، ولا يباشر شيئاً إلا وهو يجوز له صلى الله عليه وسلم [الإقدامُ عليه] (¬11) ، وأمَّا هُمْ فلوجوب تأسِّيهم به وانْدِرَاجِهم في
¬_________
(¬1) أي هذه قاعدة من قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة. انظر: باب التعارض والترجيح في الباب الثامن عشر، ص 413.
(¬2) في ن: ((من)) ولم أجد فيما اطلعت عليه من المعاجم تعدِّي الفعل " تأخر " بـ" من ".
(¬3) في ن، ق: ((نسخاً للمتقدم)) خلافاً لجميع النسخ. ويلاحظ على هذه القاعدة: أنه لا يُصار إلى النسخ إلا بعد تعذُّر الجَمْع بينهما، كما هو مذهب جمهور الأصوليين، وقد ذكر المصنف ذلك في مبحث الترجيح ص (413) فقال: ((وإذا تعارض دليلان، فالعمل بكلِّ واحدٍ منهما من وجْهٍ أولى من العمل بأحدهما دون الآخر ... )) . والقول بالنسخ أو الترجيح أولاً عملٌ بأحدهما دون الآخر. انظر: الرسالة للشافعي ص341، الموافقات للشاطبي 5/342 وما بعدها.
(¬4) حصل النسخ في حقه دون أمته، لأن القول خاص به، أما أمته فيلزمها مثل فعله لوجوب التأسي به.
(¬5) أي: والقول الخاص بأمته كأن يقول: يجب عليكم صوم يوم عاشوراء، ثم يفطر فيه صلى الله عليه وسلم، وقد دل الدليل على وجوب التأسي به.
(¬6) في ق: ((فنسخ)) .
(¬7) أي: في حق أمته دونه صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل له النسخ، لأن القول لم يتناوله.
(¬8) ساقطة من س، ق.
(¬9) في س: ((عمها)) وهو تحريف؛ لأن المراد تعميم النبي صلى الله عليه وسلم والأمة.
(¬10) في س: ((يعمها)) وهو تحريف؛ للعلّة السابقة.
(¬11) ساقط من س.