كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
سبعة (¬1) ونحو ذلك، وعلى (¬2) كل واحدٍ من هذه الطرق لابد من شرطين في الجميع: أن تكون (¬3) كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون المُخْبَر عنه أمراً حسياً. فهذا معنى قول العلماء: من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة (¬4) ، معناه: إنْ كان له طرفان وواسطة، وإلا فقد لا يلزم ذلك في التواتر كما تقدم بيانه*.
¬_________
(¬1) أي بعد ستة قرون أو سبعة، وهذا كان في عصر المصنف عليه رحمة الله. وها هو قد انتهى إلينا ونحن في القرن الخامس عشر الهجري نسأل الله تعالى حسن الختام.
(¬2) ساقطة من س.
(¬3) في ق: ((يكون)) .
(¬4) هنا زيادة: ((هنا)) في ن.