كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

كفرناهم (¬1) ، فعند القاضي أبي بكر (¬2) مِنَّا والقاضي عبد الجبار (¬3) لا تقبل روايتهم، وفصَّل الإمام فخر الدين (¬4) وأبوالحسين (¬5) بين من يبيح الكذب وغيره. والعدالةُ (¬6) ،
والصحابة رضوان الله عليهم عُدُول إلا عند قيام المعارض.
الشرح
حكم رواية الصبي
أما العقل فلأنه أصل الضبط (¬7) ، والتكليف هو الوازع عن الكذب، فمَنْ لا تكليف عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيُقْدِم عليه، ولا يحصل الوثوق به، وتحمُّل (¬8) الصبي جائز؛ لأنه إنما يقبل أداؤه (¬9) وروايته بعد بلوغه وحصول التكليف (¬10) الوازع (¬11) في حقه (¬12) . وكذلك تحمَّل الفاسق والكافر، ويؤدون إذا زالت هذه النقائص (¬13)
¬_________
(¬1) لو قال المصنف: "واختلف في المبتدعة" مطلقاً دون قوله: "إذا كفرناهم" لكان أحسن، لأن هذا القيد يشعر بأن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل وقع الخلاف أيضاً في المبتدعة ببِدَعٍ مفسِّقة كما سيأتي في الشرح.
(¬2) انظر: المحصول للرازي 4/396، الإبهاج 2/314، البحر المحيط للزركشي 6 / 143، شرح الكوكب المنير 2/405.
(¬3) انظر: المعتمد 2/135، الإبهاج 2/314.
(¬4) انظر: المحصول 4/396.
(¬5) انظر المعتمد 2/135.
(¬6) ساقطة من ق، متن هـ..
(¬7) فلا تقبل رواية المجنون ولا الصبي غير المميز لعدم العقل بالإجماع. انظر: نهاية السول 3/119، ظفر الأماني ص 486
(¬8) التحملَّ هو: تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، ولا يشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص792، تيسير مصطلح الحديث للطحان ص157.
(¬9) الأداء هو: رواية الحديث وإعطاؤه للطلاب، ويشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: المرجعين السابقين.
(¬10) ساقطة من ق
(¬11) في ن: ((والوازع)) .
(¬12) انظر: إحكام الفصول ص365، إرشاد الفحول 1/214، الكفاية في علم الرواية ص25، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياص ص 62، الباعث الحثيث لأحمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير 1/323.
(¬13) في ن: ((الموانع)) .

الصفحة 223