كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

وهو (¬1) صيغته (¬2) صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره (¬3) : لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] (¬4) . فلولا أن العدالة شرط (¬5) لبطلتْ (¬6) حكمة (¬7) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ.
احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (¬8) : {إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا} (¬9) . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.
ولقوله (¬10) تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (¬11) .
¬_________
(¬1) ساقطة من ق.
(¬2) ساقطة من ن.
(¬3) في ق: ((أي)) .
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من ق. قد جاء في بعض طرق الحديث رواية بلفظ "لِيَحْمِلْ هذا العلم ... " بلام الأمر، انظرها في كتاب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/17.
(¬5) هنا زيادة: ((وإلا)) في ن، والسياق مستقيم بدونها.
(¬6) في س: ((لبطل)) ، وفي ن: ((أُبطلتْ)) .
(¬7) ساقطة من س.
(¬8) هذا الدليل الأول لأبي حنيفة.
(¬9) الجحرات، الآية: 6.
(¬10) في ق: ((وبقوله)) خلافاً لجميع النسخ، وهو صحيح، تقديره: واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى.. وهذا هو الدليل الثاني.
(¬11) التوبة، الآية: 122.

الصفحة 241