كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

الشرح
حجة الحنفية: أن اعتبارَ الفرعِ، فرعُ اعتبار الأصل، والأصل أنكر أن يكون الفرع روى عنه فلا يقبل الفرع، كما لو قال الأصل في الشهادة: لم أعلم هذه الشهادة، أو أجْزِمُ بعدم تحمُّلِها، فإن الشهادة لا تقبل.
قال الإمام فخر الدين (¬1) : إذا لم يجزم بعدمه بل قال: لا أذْكُر أنه رواه عني قُبِلتْ رواية الفرع، لأن عدالته تقتضي (¬2) صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه (¬3) ، فالمُثْبت مقدَّم على النافي، وإن جزم الأصل بعدم الرواية ولم يجزم الفرع بل قال: الظاهر أني رويته، قدم الأصل لجزمه، وإن جزم كل واحد منهما: هذا بالرواية وهذا بعدمها حصل التوقف، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.
ووجه قول أصحابنا: أنه يقبل في شك الأصل أن عدالة الفرع تمنعه الكذب، والشك من الأصل لا يعارض اليقين.
هل يشترط في الراوي الفقه؟
والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيهاً فإنه كان يَتْرك روايته* (¬4) ووافقه أبوحنيفة (¬5) ، وخالفه الإمام فخر الدين وجماعة (¬6) .
¬_________
(¬1) هذا النقل من المحصول (4/421) بمعناه ومفاده، وقد زاد المصنف فيه تعليلات من عند نفسه.
(¬2) ساقطة من ق.
(¬3) في س: ((ضده)) وهو تحريف.
(¬4) نقل عن مالك قوله: ((ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء)) انظر: ترتيب المدارك 1 / 125، إسعاف المبطأ للسيوطي ص 3 وقد فسَّر الولاتي مراد الإمام مالك بالفقه بأنه الفهم لمعنى الخبر الذي يرويه لأمن الغلط فيها. انظر: نيل السول شرح مرتقى الوصول ص 260. وقال حلولو "وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدلُّ على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعلَّه على جهة الاحتياط ليبني عليه مذهبه، لا أنه يقول: لا تقبل الرواية إلا من فقيه" التوضيح شرح التنقيح ص (318) .. وممن نسب اشتراط الفقه في الراوي لمالك الشوشاوي في: رفع النقاب القسم 2/695، الرهوني في: تحفة المسئول القسم 2/603، وابن جزي في: تقريب الوصول ص298، والعلوي الشنقيطي في: نشر البنود 2/41.
(¬5) لكن من الأحناف من يقيد "اشتراط الفقه في الراوي" فيما إذا خالفت الرواية القياس، ومنهم من لا يشترط الفقه أصلاً. انظر مذهب الحنفية في: أصول السرخسي 1/338، المغني في أصول الفقه للخبازي ص207، فتح الغفار لابن نجيم 2/80، تيسير التحرير 3/52، فواتح الرحموت 2/185. وممن اشترط الفقه في الرواية ابن حزم في الإحكام 1/133.
(¬6) انظر: مذهب الإمام الرازي في المحصول 4/422، وانظر: إحكام الفصول ص366، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/68، شرح مختصر الروضة 2/157، البحر المحيط للرزكشي 6/213، شرح البدخشي 2/350.

الصفحة 258