كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
و (¬1) مخالفتِه لحديث بيع الخيار (¬2) الذي رواه (¬3) وغيره من الأحاديث فلا يندرج في هذه المسألة، لأنه لم يباشر المتكلّمَ حتى يحسن أن يقال فيه لعله شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما (¬4) يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها (¬5) .
حجة الاعتماد على الحديث مطلقاً: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي فوجب المصير إلى الحديث.
حجة الحنفية: أن (¬6) المباشر يُحصِّل من القرائن ما يقتضي تخصيص العام، فيُرجع إليه في التخصيص، كما يُرجع إليه في أصل الحديث.
حجة الشافعي: أن الحديث إذا كان له ظاهر رُجع إليه، لأن الحجة في ظواهر (¬7) الشريعة لا في مذاهب (¬8) الرواة، أما إذا لم يكن له ظاهر فقد سقطت الحجة منه فيعتمد على تفسير الراوي، لأنه أعلم بحال المتكلم ولم يعارضْه ظاهر شرعي، وهذا كاللفظ
¬_________
(¬1) في ق: ((في)) بدل الواو وهو متجه أيضاً.
(¬2) عرَّفه ابن عرفة بأنه: "بيْعٌ وقِّف بَتُّهُ أولاً على إمضاءٍ يُتَوقَّع" شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع 1/365. والمراد بالخيار هنا: خيار المجلس وهو: "أن يثبت الخيار للمتابعين مدةَ جلوسهما معاً حتى يتفرقا" مواهب الجليل 6/302. وأما حكمه: فقال المصنف في الذخيرة 5/20 "وخيار المجلس عندنا باطل، والبيع لازم بمجرد العقد، تفرَّقا أم لا، وقاله أبوحنيفة. وقال الشافعي وابن حنبل بعدم اللزوم، وخيار المجلس حتى يتفرقا أو يختارا الإمضاء، وحكاه أبوالطاهر عن ابن حبيب ... ".
(¬3) رواه الإمام مالك في الموطأ (2/671) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المتبايعان كلٌ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا إلا بيع الخيار" ورواه البخاري (2111) ومسلم (1531) . وانظر مذهب مالك في مخالفته لما رواه في المنتقى للباجي 5/55، التمهيد لابن عبد البر 24/290، 14/7، الاستذكار لابن عبد البر 20/222.
(¬4) في س: ((فلا)) وهو تحريف.
(¬5) قد نبه المصنف إلى هذا المعنى في باب العموم من هذا الكتاب (المطبوع) ص219. وانظر: نفائس الأصول 7/2998، التوضيح لحلولو ص319.
(¬6) ساقطة من ن.
(¬7) في ن: ((ظاهر)) .
(¬8) في س: ((مذهب)) .