كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

كما ورد في البُرِّ (¬1) .
وقولي: ((مثل حكم)) ، لأن الحكم (¬2) الثابت في الفرع ليس هو عينَ الثابت في الأصل بل مثلُه، وهما مختلفان بالعوارض، فالأول امتاز ثبوته (¬3) بالإجماع (¬4) ، والثاني ثابت (¬5) بالقياس، والأول لا خلاف (¬6) فيه، والثاني فيه الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المَحَالِّ والأدلة مُعَيِّنات ومُمَيِّزات (¬7) لأحد المِثْلين عن الآخر، ولابد لأحد المِثْلين من (¬8) مميِّزٍ وإلا كانا واحداً، والواحد ليس بمِثْلين (¬9) .
ومعنى قولنا (¬10) : ليندرج (¬11) القياس الفاسد: أنَّا لو قلنا لاشتراكهما في علة* الحكم (¬12) لم (¬13) يتناول ذلك إلا (¬14) العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياساً، لكن الخلاف لما وقع في الربا هل عِلَّته الطعم أو الكيل أو القوت أو
¬_________
(¬1) ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البُرُّ بالبُرِّ رباً إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير رباً إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر رباً إلا هاءَ وهاءَ)) رواه البخاري (2170) .
ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ((الذهب بالذهب، والفضة
بالفضة، والبُرِّ بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى، الآخذ والمُعطي فيه سواء)) رواه مسلم (1584) .
(¬2) ساقطة من ن.
(¬3) في ق: ((بثبوته)) ، وفي ن: ((لثبوته)) والمثبت أولى لزيادة وضوحه.
(¬4) أو بالنص من كتابٍ أو سنة.
(¬5) ساقطة من س.
(¬6) في س: ((اختلاف)) .
(¬7) في س: ((تمييزات)) .
(¬8) ساقطة من س.
(¬9) لمزيدٍ من إيضاح هذا المعنى انظر: السراج الوهاج للجاربردي 2 / 846، الإبهاج 3 / 3، شرح البدخشي 3 / 4، الصالح في مباحث القياس للدكتور / السيد صالح ص 15.
(¬10) ساقطة من جميع النسخ سوى نسخة س.
(¬11) في ق، س: ((اندراج)) .
(¬12) أي: ولم نقل: ((عند المُثْبِت)) .
(¬13) في س: ((لا)) ، وهي ساقطة من ن.
(¬14) ساقطة من س.

الصفحة 302