كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
والدال على الأعمِّ غير دال على الأخصِّ، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزَّوْج (¬1) .
ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس (¬2) ، وذلك يُعْلم [من استقراء] (¬3) أحوالهم ومناظراتهم (¬4) ، وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ((اعْرِف (¬5) الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألْحِقهُ بما هو أشبه بالحق)) (¬6)
وهذا هو عين القياس.
ولأنه عليه الصلاة والسلام نبَّه على القياس في مواطن، منها: أن عمر رضي الله عنه سأل (¬7) عن قبلة الصائم فقال له (¬8) عليه الصلاة والسلام ((أرأيت لو تمضمضْتَ بماءٍ ثم
¬_________
(¬1) انظر الأجوبة عن هذا السؤال في: قواطع الأدلة 4 / 54، الإحكام للآمدي 4 / 31، نهاية السول ومعه سلم الوصول للمطيعي بحاشيته 4 / 12 - 14.
(¬2) في ق: ((به)) بدلاً من: ((بالقياس)) .
(¬3) في س: ((باستقراء)) .
(¬4) حكى إجماع الصحابة عدد من الأصوليين، منهم: السمعاني في قواطع الأدلة (4 / 42) وعدَّ جملةً وافرة من مناظراتهم، وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين 1 / 196 - 207. وانظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص 132، الإحكام للآمدي 4 / 40، نهاية الوصول للهندي 7 / 3108، شرح مختصر الروضة 3 / 262، كشف الأسرار للبخاري 3 / 511.
(¬5) في س: ((عرف)) وهو تحريف.
(¬6) أخرجه الدارقطني مطولاً في سننه (4 / 206) ولفظ موضع الشاهد منه ((الفَهْم الفَهْم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قِس الأمور عند ذلك، فاعمِدْ إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى)) . قال العظيم أبادي: ((في إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف)) التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني 4 / 206، ورواه البيهقي في سننه الكبرى 10 / 150، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1 / 492. قال ابن حجر: ((وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلَّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المَخْرج فيهما مما يقوِّي أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أنَّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة)) تلخيص الحبير (4 / 196) . وانظر: المحلَّى 1 / 59، والإحكام 2 / 468، والنبذ ص 133 جميعها لابن حزم. والأثر صححه: أحمد شاكر في تحقيقه على المحلى 1 / 59، والألباني في إرواء الغليل 8 / 241. وقال ابن القيم: ((وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة..والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه)) . إعلام الموقعين 1 / 92.
(¬7) في س، ن: ((سأله)) .
(¬8) ساقطة من س.