كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
هذه المسألة لا تظهر (¬1) لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع ألبتَّة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتَّب (¬2) عليها حكم في الشريعة ألبتة (¬3) ، وكذلك قاله (¬4) التَّبْريْزي (¬5) (¬6) .
مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته
ص: وأما بعد نبوته صلى الله عليه وسلم: فمذهب مالكٍ رحمه الله وجمهور (¬7) أصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب (¬8) أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين أنه متعبَّد بشرع من قبله، وكذلك أمته، إلا ما خَصَّه (¬9) الدليل (¬10) .
ومنع [من ذلك] (¬11) القاضي أبو بكر
¬_________
(¬1) في ق، س: ((يظهر)) . وهو جائزٌ أيضاً. انظر: هامش (12) ص (27) .
(¬2) في ق: ((ولا يُبْنى)) .
(¬3) ساقطة في س.
(¬4) في ق: ((قال)) .
(¬5) انظر كتابه: تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه ص (320) تحقيق د. حمزة زهير حافظ (رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى) .
ـ والتَّبْريْزي هو: المُظَفَّر بن أبي محمد بن إسماعيل الرَّارَاني - نسبة إلى رَارَان: قرية بأصبهان ـ التَّبْريْزي ـ نسبة إلى تَبْريْز: بلد في أذربيجان - فقيه شافعي، أصولي نظار زاهد، استوطن مصر مدة طويلة يفتي ويدرس فيها. من مؤلفاته: تنقيح محصول ابن الخطيب وهو اختصار محصول الرازي. حققه د. حمزة زهير حافظ. توفي عام 621هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/373، طبقات الشافعية للإسنوي 2 / 314.
(¬6) المقصود من هذه الفائدة الدلالة على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليست موضعاً لاستنباط الأحكام الشرعية.
ولكن مما يستفاد منه مما كان قبل نبوته؛ عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة مما يظهر حسنه ولا يخالف شرعاً. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 18/10، الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية
د. عبد الرحمن الدرويش ص251.
(¬7) في ن: ((جميع)) وهو خطأ؛ لأن من المالكية من خالف جمهورهم كما سيأتي عن الباقلاني.
(¬8) ساقطة من س، ن، متن هـ. ولكنها مثبتة في جميع نسخ الشرح ومعظم نسخ المتن.
(¬9) في س: ((خصَّصه)) .
(¬10) هذا القول الأول في المسألة وهو أيضاً إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر: العدة لأبي يعلى 3/753، وقال في المسودة ص (193) بأنها أصحّ الروايتين. وقال الجويني ((للشافعي ميل إلى هذا ... وتابعه معظم أصحابه)) . البرهان (1 / 503) . وانظر: قواطع الأدلة 2 / 209. وقال مُلاَّ جِيُون الميهوي:
((
وهذا أصل كبير لأبي حنيفة رحمه الله، يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية)) شرح نور الأنوار على المنار بحاشية كشف الأسرار للنسفي 2/170، وانظر: أصول السرخسي 2 / 99، تيسير التحرير 2/121. وقال ابن العربي: ((ليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأول من يتفطن لهذا من فقهاء الأمصار مالك، وعليه عوَّل في كل مسألة)) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (2 / 788) ويلاحظ هنا أن قوله: وأول من يتفطن لهذا.. إلخ فيه مبالغة وهو غير دقيق. وانظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص149، إحكام الفصول 394، الضياء اللامع 3 / 141.
(¬11) في س، متن هـ: ((منه)) .