كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذَّر (¬1) .
ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية، والزوجات حاجية، والأقارب* تتمة، واشتراط العدالة في الشهادة (¬2) ضروري [صوناً
للنفوس] (¬3) والأموالِ، وفي الإمامة - على الخلاف (¬4) - حاجية؛ لأنها شفاعة، والحاجة (¬5) داعية لإصلاح حال الشفيع (¬6) ، وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه (¬7) طَبْعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار، وقيل: حاجية (¬8) على الخلاف، ولا تشترط (¬9) في الإقرار (¬10) ؛ لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضتْ إلى مخالفة (¬11) القواعد. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص (¬12) كالبلد الذي
¬_________
(¬1) انظر: البرهان 2 / 604 - 605، الإبهاج 3 / 59.
(¬2) هذا مثال آخر على اجتماع المراتب الثلاثة، وهو العدالة، فهي ضرورية في الشهادة، وحاجية في الإمامة، وتحسينية في ولي النكاح.
(¬3) في ن: ((في النفوس)) وهو مستقيم أيضاً.
(¬4) المراد بالإمامة هنا: الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة. واشتراط العدالة فيها هو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد، خلافاً للشافعية والحنفية. انظر: الذخيرة 2 / 238، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23 / 353، 358، معونة أولي النُهى 2 / 150، بدائع الصنائع 1 / 666، المجموع شرح المهذب 4 / 150.
(¬5) في ق: ((والشفاعة)) وهي لا تفي بالمطلوب.
(¬6) انظر: الفروق 4 / 35، ترتيب الفروق للبقوري 2 / 309.
(¬7) يَزَعُه: يمنعه ويكفُّه. والوَزْع: كف النفس عن هواها. انظر: مادة " وزع " في: لسان العرب.
(¬8) في س، متن هـ: ((حاجة)) .
(¬9) في ن، متن هـ: ((يشترط)) وهو خطأ؛ لأن الفاعل ضمير عائد إلى " العدالة " راجع هامش (6)
ص (109) .
(¬10) الإقرار لغة: الاعتراف والإذعان للحق. انظر: مادة ((قرر)) في القاموس المحيط، مختار الصحاح. واصطلاحاً: عرَّفه ابن عرفة بأنه: خبرٌ يوجب حُكْمَ صِدْقِه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2 / 443.
(¬11) في ق: ((خلاف)) .
(¬12) هكذا بينما في س: ((الرخص)) ، وفي ق: ((الترخُّص)) وهما صالحتان.