كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

تعالى العرض (¬1) بالقذف (¬2) والسباب قط (¬3) ، وكذلك (¬4) لم يبح الأموالَ بالسرقة والغصب (¬5) ، ولا الأنساب [بإباحة الزنا] (¬6) ، ولا العقولَ بإباحة المسكرات، ولا النفوسَ والأعضاءَ بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم (¬7) المحرمات.
وجَعْلُهم الكتاباتِ (¬8) تتمة؛ لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح، وكذلك نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق.
وقولي: ((إن (¬9) العدالة شرط في الولي على الخلاف)) إشارة إلى ما وقع في الفقه في الولي إذا كان فاسقاً: هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟. قولان في مذهب مالك (¬10) ، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبعي عن (¬11) العدالة، وعدم اشتراط العدالة في الإقرار، فيُقْبل إقرار البَرِّ والفاجر؛ لأنه إلزامٌ لنفسه [ومُضِرٌّ بها] (¬12) ، ولا يقع
الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع الطبعي (¬13) يمنع من
¬_________
(¬1) ساقطة من ن.
(¬2) في ن: ((للقذف)) .
(¬3) ساقطة من ن.
(¬4) كذلك)) ساقطة من ق.
(¬5) في ن: ((ولا الغصب)) .
(¬6) في ق: ((بالزنا)) .
(¬7) في ق: ((حرمة)) .
(¬8) في ق: ((الكتابة)) .
(¬9) ساقطة من ق.
(¬10) مشهور مذهب المالكية عدم اشتراط العدالة في ولي النكاح، وعليه الجمهور، خلافاً للشافعية، وأحمد في رواية. انظر: المنتقى للباجي 3 / 272، الذخيرة 4 / 245، الشرح الصغير 2 / 371، الحاوي
9 / 61، المغني 9 / 368، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 4 / 153.
(¬11) في س: ((من)) .
(¬12) ساقط من س.
(¬13) ساقط من س.

الصفحة 329