كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
فالأول ينقسم إلى: [ما اعتُبِر] (¬1) نوعه في نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم، وإلى ما اعتُبِر جنسه [في جنسه] (¬2) كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشُّرْب مُقَام القَذْف؛ لأنه مظنته، وإلى ما اعتُبِر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة [في
التقديم] (¬3) في الميراث (¬4) ، فيقدمون (¬5) في النكاح، وإلى ما اعتُبِر جنسه في نوع الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس وهو (¬6) نوع من الرخص. فتأثير النوع في النوع مقدَّم على تأثير النوع في الجنس. وتأثير النوع في الجنس مقدَّم على تأثير الجنس في النوع (¬7) ، وهو مقدَّم على تأثير الجنس في الجنس.
والمُلْغَى (¬8) نحو: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.
والذي جُهِل أمره (¬9) هو المصلحة المرسلة (¬10) التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب.
¬_________
(¬1) في متن هـ: ((اعتبار نوعه في نوع الحكم)) .
(¬2) ساقط من س.
(¬3) ساقط من س.
(¬4) في متن هـ: ((الميزان)) وهو تحريف ظاهر.
(¬5) في متن " هـ ": ((فيُقدم)) وهو سائغ باعتبار أن فاعله ضمير عائد إلى " اعتبار ". وفي س، ن: ((فيقدموا)) بحذف النون بغير جازم أو ناصب. وقد سبق الكلام عن توجيه ذلك.
(¬6) في س: ((وهي)) وهو خطأ؛ لأن مرجع الضمير يجب أن يكون ((إسقاط)) وهو مذكر.
(¬7) سيأتي في شرحه ص (235) أن هذا وقع منه سهواً، وإلا فهما متساويان عنده. وانظر هامش (5)
ص (432) .
(¬8) هذا القسم الثاني من أقسام المناسب وهو المناسب الغريب.
(¬9) هذا القسم الثالث وهو المناسب المرسل.
(¬10) سيأتي تعريفها ومبحثها ص (494) .