كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

لذاته (¬1) ويستلزم المناسب لذاته (¬2) ، وقد شهد الشرع لتأثير (¬3) جنسه القريب (¬4) في جنس الحكم القريب (¬5) .
والشبه يقع في الحكم (¬6) :
كمشابهة (¬7) العبد المقتول بالحُرِّ، أو شَبَهِهِ (¬8) بسائر المملوكات. وعند ابن عُلَيَّة (¬9) يقع الشَّبَه في الصورة كرد الجلْسة الثانية إلى
¬_________
(¬1) في متن هـ: ((بذاته)) .
(¬2) انظر حدّ القاضي أبي بكر في: البرهان 2 / 565 فقرة (832) ، المحصول للرازي 5 / 201، البحر المحيط للزركشي 7 / 295. لكن قال الآمدي عن هذا الحدِّ بأنه تفسير له بقياس الدلالة. انظر: الإحكام 3 / 295. وقياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكمٍ من أحكامها. انظر: البحر المحيط 7 / 64، الشرح الكبير للورقات للعبادي 2 / 474، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 467.
(¬3) في ق: ((بتأثير)) .
(¬4) الجنس القريب، ويسمى بالجنس السافل هو: ما كان فوقه جنس ولا جنس تحته بل أنواع. كالحيوان، فإن فوقه الجسم النامي وهو جنس، وتحته: إنسان وهو نوع. انظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص 71، شرح المطلع على متن إيساغوجي لأبي زكريا الأنصاري ص 27.
(¬5) ساقطة من ن.
(¬6) هذا بيانٌ لأقسام الشبه، وهو على قسمين؛ شبهٌ في الصورة أو الشبه الصوري (الخَلْقي) ، وشبهٌ في الحكم أو الشبه الحكمي (المعنوي) . فإذا اجتمعا كما في العبد المقتول، فبأيهما يقع الاعتبار؟ . ذكر المصنف فيه ثلاثة مذاهب، وفي البحر المحيط للزركشي (7 / 301) ستة مذاهب. انظر: المعتمد

2 / 298، شرح اللمع للشيرازي 2 / 812، البرهان 2 / 562، المحصول لابن العربي ص 530، المحصول للرازي 5 / 202، مفتاح الوصول ص 706، التوضيح لحلولو ص 345، الآيات البينات للعبادي 4 / 146، شرح الكوكب المنير 4 / 188.
(¬7) في متن هـ: ((كشبه)) .
(¬8) ساقطة من ق.
(¬9) ابن عُليَّة يطلق على الأب: إسماعيل، وعلى ابنه: إبراهيم، فأيهما المراد هنا؟ أغلب كتب الأصول التي ذكرتْهُ أطلقتْ التسمية هكذا، بينما في شرح الكوكب المنير (4 / 189) صرَّح بأنه أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، أي الأب وهكذا في: نشر البنود (2 / 193) ، ونثر الورود (2 / 514) . وفي التمهيد للإسنوي ص (479) أنه أبو بكر بن عُلية، وهو أحد أولاد إسماعيل واسمه محمد (سير أعلام النبلاء 9 / 112) ثم إني وجدتُ في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أنه إبراهيم بن علية أي الابن، وهو الظاهر عندي لما له من شذوذات فقهية كهذه المسألة.
ولهذا قال الأستاذ أبو منصور: ((ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول
الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه)) نقله

الصفحة 337