كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشَّبَهان. فمن غَلَّب شَبَه الحكم الشرعي - وهو (¬1) مالك (¬2) والشافعي (¬3) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغتْ] (¬4) ، وإن زادتْ على دية الحُرِّ، ومن لاحظ شَبَه الحُرِّ وهو الآدميَّة لم يوجب (¬5) فيه الزيادة على دِيَة الحرِّ، وهو أبو حنيفة (¬6) .
وابن عُليَّة أوجب الجلْسة الأولى قياساً على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة (¬7) ،
وهذا شَبَهٌ صُوْري لا حكم شرعي.
قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئاً من هذه الشَّبَهَات علة (¬8) الحكم ومستلزم له شرعاً جعلناه علة (¬9) كان صورة أو حكماً أو غير ذلك عملاً بموجب الظن (¬10) .
¬_________
(¬1) هنا زيادة ((قول)) في س.
(¬2) انظر: المدونة 4 / 480، بداية المجتهد 6 / 68، الشرح الصغير للدردير 4 / 377.
(¬3) انظر: الأم 7 / 328، مغني المحتاج 5 / 333. وهو أيضاً المذهب عند الحنابلة، انظر: المغني 11 / 504، كشاف القناع 6 / 24.
(¬4) ساقط من س.
(¬5) في س: ((يوجبه)) وهو تحريف، لعدم استقامتها مع السياق.
(¬6) قول أبي حنيفة ومحمد أنه إذا بلغت قيمة العبد دية الحر أو زادت فإنه يُنقص منها عشرة دراهم. وأما أبو يوسف فقال بقول الجمهور تجب القيمة بالغةً ما بلغت. انظر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 10 / 294، البناية في شرح الهداية 12 / 374.
(¬7) انقلب على المصنف مذهب ابن عُلية، وتابعه الطوفي في شرح مختصر الروضة (3 / 434) . وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف في المتن. قال القرطبي - عندما ذكر اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير
في الصلاة - قال: ((القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كلّه
سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلية وصرَّح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذَّ ... )) الجامع لأحكام القرآن 1 / 173. وانظر: المراجع المذكورة في هامش (2) ص (338) .

أما قياس الأولى على الثانية في الوجوب فهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال ابن قدامة:
((لأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالآخر)) المغني 2 / 217، وانظر: البرهان للجويني 2 / 562، الإبهاج 3 / 68، شرح الكوكب المنير 4 / 190.
(¬8) في س: ((علته)) وهو تحريف.
(¬9) هنا زيادة ((الحكم)) في ن: ((حاجة لها)) .
(¬10) انظر: المحصول 5 / 202.

الصفحة 340