كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
يقولون (¬1) بكونه حجة (¬2) .
الشرح
مثاله (¬3) : العنب حين كونه عصيراً ليس بمسكر ولا حرام، فقد اقترن العدم بالعدم، وإذا صار مسكراً صار حراماً، فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلَّل لم يبْقَ مسكراً ولا حراماً، فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران في صورة واحدة وهي الخمر.
وقد يقع في صورتين وهو دون الأول، مثاله: أن (¬4) ندَّعي (¬5) وجوب الزكاة في الحُلِيّ المُتَّخَذ (¬6) لاستعمالٍ مباحٍ، فنقول الموجِب لوجوب الزكاة في النقدين كونهما أحد الحَجَرين (¬7) ؛ لأن وجوب الزكاة دار مع* [كونه أحد الحجرين] (¬8) وجوداً وعدماً، أما وجوداً ففي المَسْكُوك (¬9) هو (¬10) أحد الحجرين والزكاة واجبة فيه، وأما عدماً فالعقار (¬11) ليس أحد الحجرين ولا تجب الزكاة فيه، وإنما رَجَحَتْ (¬12) الصورة
¬_________
(¬1) لضرورة مطابقة الخبر لمبتدأه في الجمع.
(¬2) اختلف الأصوليون في إفادة الدوران بمجرده العِلِّية على أربعة أقوال، الأول: أنه يفيد العلية قطعاً، وهو لبعض المعتزلة وبعض الشافعية. والثاني: يفيدها ظناً، وهو للجمهور. والثالث: إن تكرر كثيراً أفادها قطعاً وإلا أفادها ظناً. والرابع: لا يفيدها مطلقاً، وهو اختيار السمعاني والغزالي والآمدي وابن
الحاجب. انظر: المغني لعبد الجبار 17 / 333، المعتمد 2 / 449، أصول السرخسي 2 / 176، قواطع الأدلة 4 / 230، المستصفى 2 / 315، شفاء الغليل ص 266، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 24، المحصول لابن العربي ص 533، الإحكام للآمدي 3 / 299، منتهى السول والأمل ص 185، مفتاح الوصول ص 705، البحر المحيط للزركشي 7 / 309، رفع النقاب القسم 2 / 868، فواتح الرحموت 2 / 364.
(¬3) في ن: ((مثال ذلك)) .
(¬4) ساقطة من ن، ق.
(¬5) في ق: ((يدعى)) .
(¬6) في ق: ((المُعدِّ)) .
(¬7) الحجران هما: الذهب والفضة. انظر: مختار الصحاح مادة ((حجر)) .
(¬8) ما بين المعقوفين في ق: ((ذلك)) .
(¬9) في س: ((المشكوك)) وهو تصحيف. والمَسْكُوك: اسم مفعول من سك، والسِّكَّة: حديدة منقوشة تطبع بها الدنانير والدراهم، والجمع سِكَك. انظر: المصباح المنير مادة ((سكك)) .
(¬10) في ق: ((وهو)) والواو هنا مخلَّة بالمعنى.
(¬11) العقار: هو المنزل والأرض والضِّياع، مأخوذ من عُقْر بضم العين وفتحها، وهو: أصلها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 197، الدر النقي لابن المبرد ص 534.
(¬12) في ن: ((وجبت)) وهو متجهٌ أيضاً.