كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

[فإن شأن تعليل الحكم بعلتين] (¬1) أن انفراد (¬2) إحداهما (¬3) يوجب (¬4) ثبوت الحكم، وعدم الأخرى لا يضر، كما نقول في تعليل إجبار الأب: إنه معلل بالصِّغَر والبكارة، فإذا انفردت إحدى العلتين وهي البكارة ثبت الجبر [كالمُعَنَّسة (¬5) على الخلاف (¬6) ،
أو الصغر ثبت الجبر] (¬7) كالثيب الصغيرة، أو اجتمعتا معاً ثبت الجبر كالبِكْر الصغيرة، فإذا أورد السائل الفرق، يقول القائس: فَرْقُه معنى (¬8) مناسب هو علة أخرى في الأصل مع المشترك بين صورة الأصل وصورة النزاع، [وقد اجتمعتا (¬9) معاً في الأصل، فترتَّب الحكم، وانفرد المشترك في صورة النزاع] (¬10) ، وهو إحدى (¬11) العلتين، فترتب الحكم عليه، ولا يضر عدم الفارق في (¬12) صورة (¬13) النزاع، لأن عدم إحدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم، فلذلك قال (¬14) : إن سماع الفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين.
[غير أن ها هنا إشكالاً وهو: أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين] (¬15) ،
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(¬2) في ق: ((انفرد)) وهي تحريف.
(¬3) في ق: ((أحدهما)) وهو خطأ نحوي. انظر: هامش (3) ص 58.
(¬4) في ن: ((توجب)) وهو خطأ؛ انظر: هامش (7) ص 112.
(¬5) المُعَنَّسة: اسم مفعول من عَنَّس، وعَنَست المرأة تَعْنِسُ وتَعْنُسُ عنوساً، وهي عانس. وعَنَّسها أهلُها: أمسكوها عن التزويج، فالمعنَّسة هي المرأة التي طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر مادة " عنس " في: لسان العرب، المصباح المنير.
(¬6) انظر خلاف أهل العلم في تعليل إجبار الأب موليّته على النكاح في: الحاوي 9 / 52، بدائع الصنائع

3 / 357، بداية المجتهد 4 / 209، المغني 9 / 398. وفي خصوص البكر المعنَّسة قال الصنف في الذخيرة (4 / 217) ((لا تجبر الثيّب البالغ عندنا لعدم العلتين، وفي البكر المعنَّسة روايتان)) .
(¬7) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(¬8) في ق: ((منعى)) وهو تحريف.
(¬9) هكذا في س وهو الصواب؛ لعود الضمير على مثنى مؤنث (العلتان) ، وفي س، ن: ((اجتمعا)) .
(¬10) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(¬11) في س، ن: ((أحد)) والمثبت من ق هو الصواب. انظر: هامش (3) ص 58.
(¬12) هكذا في س، ز، وفي سائر النسخ ((من)) وهي لا تعطي معنى مناسباً.
(¬13) هنا زيادة ((عدم)) في ق وهي مقحمة بطريق السهو.
(¬14) أي: الفخر الرازي. انظر المحصول 5 / 271، 279.
(¬15) ساقط من ق.

الصفحة 361