كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (¬1) كما تقدَّم (¬2) في النقض (¬3) ، فنقول به.
هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (¬4) جزءَ علةٍ لا علةً
مستقلةً؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو
[أحدهما فيستقل] (¬5) .
¬_________
(¬1) في ق: ((العلية)) .
(¬2) في س: ((يقدم)) وهو تصحيف.
(¬3) انظره في ص 352.
(¬4) ساقط من ن.
(¬5) في ق: ((إحداهما فتستقل)) .

الصفحة 366