كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

ويَردُ على الكل أن المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع؛ لأنها هي التي وقع الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم، وكذلك* القواعد الكلية من الفروع (¬1) . أما جزئيات المسائل فلا اشتراك فيها (¬2) ، بل هي مختلفة في الشرائع (¬3) .
حجة النافين (¬4) من وجوه:
أحدها: أنه (¬5) لو كان صلى الله عليه وسلم متعبَّداً بشرع من قبله لوجب عليه مراجعة تلك الكتب، ولا يتوقف إلى نزول الوحي، لكنه لم (¬6) يفعل ذلك لوجهين، أحدهما: أنه لو فعله لاشْتَهر. والثاني: أن عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب (¬7) ، وقال: ((لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي)) (¬8) .
وثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبَّداً [بشرع من قبله] (¬9) لوجب على علماء الأمصار والأعصار أن يفعلوا ذلك ويراجعوا شرع من قبلهم، ليعلموا ما فيه، وليس كذلك.
¬_________
(¬1) مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصوم، وتحريم الفواحش والقتل والسرقة.. ونحو ذلك.
(¬2) هنا زيادة ((بين الأنبياء كلهم)) في ن، وهي تكرار يمكن الاستغناء عنها.
(¬3) لمزيد معرفة أدلة المثبتين ومناقشتها: انظر: المعتمد 2/337، إحكام الفصول ص394، التلخيص للجويني 2/266، أصول السرخسي 2/99، التمهيد لأبي الخطاب 2/417، بذل النظر ص 682، الإحكام للآمدي 4/140، شرح مختصر الروضة للطوفي 3/170، موقع شرع من قبلنا من الأدلة د. عبد الله بن عمر الشنقيطي.
(¬4) في س: ((الباقين)) وهو تصحيف.
(¬5) ساقطة من ن.
(¬6) ساقطة من ن.
(¬7) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(¬8) رواه الإمام أحمد في مسنده 3/338، 278 من حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال:» أمتهوّكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده؛ لقد جئتكم بها نقيةً، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذِّبوا به، أو بباطل فتصدِّقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام حيّاً ما وسعه إلا أن يتَّبعني «متهوّكون: متحيِّرون وَزْناً ومعنى. الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا 1/174. والحديث رواه الدارمي في سننه
(1/126) ، والبغوي في شرح السنة (1/270) وحسَّنه شعيب الأرناؤوط. وحسَّنه الألباني وذكر له شواهد عِدَّة، راجع: إرواء الغليل 6/34 الحديث رقم (1589) .
(¬9) ساقط من س، ن، ق. وهي مثبتة في ص، هـ، و.

الصفحة 37