كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

الشرح

الناقل عن البراءة الأصلية أرجح؛ لأنه مقصود بعثة الرسل، وأما استصحاب حكم العقل (¬1) فيكفي فيه العقل فيقدم الناقل كما يقدم [المنشيء على المؤكِّد] (¬2) .
وعمل بعض (¬3) الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم (¬4)
عليه يدلُّ على اطلاعهم (¬5) على (¬6) نسخه، فالسالم من ذلك مقدَّم عليه، أما إذا لم يطَّلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه، فيسقط الترجيح.
والذي تعمُّ به البلوى: اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من أخبار الآحاد
[وتقدم الكلام فيه] (¬7) فيضعف للخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف مقدّم.
¬_________
(¬1) ساقطة من ن.
(¬2) في ن، س: ((المؤكد على المنشيء)) وهو خطأ بيّن. وقاعدة: تقديم التأسيس على التأكيد تعرَّض لها المصنف في ص (112) من هذا الكتاب (المطبوع) . وانظرها أيضاً في: مفتاح الوصول ص 483، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 167، تقرير القواعد لابن رجب 3/189، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص144، 147، كتاب القواعد للحصني 3/50.
(¬3) ساقطة من ق
(¬4) في ن، س: ((اطلاعه)) وهو صحيح أيضاً باعتبار لفظ الإفراد في ((بعض)) . والمثبت هنا مراعاةً لمعنى

الجمع. انظر: هامش (9) ص 216.
(¬5) في ن، س: ((اطلاعه)) . انظر الهامش السابق.
(¬6) ساقطة من ن. والفعل " اطلاع " يتعدى بنفسه وبعلى.
(¬7) ساقط من ق. وانظر بحث المسألة في: ص 267.

الصفحة 426