كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
لا قياس فيها، والكلام [إنما هو] (¬1) في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صح (¬2) .
والعلل التي تعمُّ فروعها متقدِّمةٌ بسبب أنها إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللةً بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل (¬3) المختلفة مُخْتَلفٌ (¬4) فيه، والمتفق عليه
أولى.
والتي هي أعم تكون فائدتها أكثر، فتُقدَّم.
والمُنْتَزَعةُ من أصلٍ منصوصٍ عليه مقدَّمةٌ على ما أُخِذ من أصلٍ (¬5) اتفق عليه الخصمان فقط.
والعلة إذا قلَّت أوصافها أو كانت ذاتَ (¬6) وصفٍ* واحدٍ [كانت مقدَّمةً] (¬7) ؛ لأن المركَّب يُسْرِع (¬8) إليه العَدَمُ بطريقين، من جهة عدم كل واحد من أوصافه، وما كثرت شروطه كان مرجوحاً (¬9) .
¬_________
(¬1) ساقط من ق
(¬2) أجاب الزركشي عن هذا بأن نتيجة الترجيح بين القاصرة والمتعدية ينبني عليها إمكان القياس وعدمه. مثاله: الثمنية والوزن في النقدين، فمن رجَّح الوزن رتَّب على ترجيحه إمكان القياس، ومن رجَّح الثمنية رتَّب على ترجيحه امتناع القياس، وهذه فائدة. انظر: البحر المحيط 8/212. وانظر توجيهاً آخر للمصنف في: نفائس الأصول 9/3779
(¬3) في س: ((بالعلة)) وهي غير مناسبة مع السياق.
(¬4) ساقطة من ن
(¬5) في س: ((الأصل الذي)) .
(¬6) في ن: ((ذا)) وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو ((العلة)) مؤنث.
(¬7) في ق: ((قُدِّمتْ)) .
(¬8) في س: ((يشرع)) وهو تصحيف
(¬9) ما ذكره المصنف من تقديم العلَّة قليلة الأوصاف على كثيرتها هو قول الجمهور. والقول الثاني: ترجيح العلة الأكثر أوصافاً؛ لأنها أكثر مشابهةً للأصل. والقول الثالث: هما سواء؛ لأنهما سواء في إثبات الحكم. انظر: إحكام الفصول ص 763، شرح اللمع للشيرازي 2/957، نفائس الأصول 9/3748، المسودة ص378، 381 كشف الأسرار للبخاري 4/173.