كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
السابعة: قال يُقلَّد عنده الراوي فيما يرويه (¬1) .
الثامنة: قال يُقلَّد عنده الطبيب فيما يدَّعيه. (¬2)
التاسعة: قال يُقلَّد المَلاَّح (¬3) في القبلة إذا خَفِيَتْ أدلتها وكان عَدْلاً دَرِيّاً بالسير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عَدْل. (¬4)
العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلِّد عاميٌّ عامياً إلا في رؤية الهلال لضبط (¬5) التاريخ دون العبادة (¬6) .
الحادية (¬7) عشرة (¬8) : قال: يجوز عنده (¬9) تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (¬10) .
الشرح
قال الشافعية: هذه الصورة ونحوها احتَفَّتْ بها (¬11) القرائن فنابت عن العدد والإسلام، وربما حصل العلم (¬12) .
¬_________
(¬1) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 19، تبصرة الحكام 1/248. وانظر باب الخبر، الفصل السابع من هذا الكتاب ص 254.
(¬2) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 19، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/248.
(¬3) الملاَّح: هو السَّفَّان صاحب السفينة، وحِرْفته: المِلاحة والمَلاَّحِيَّة. وسمي بذلك إما لملازمته الماء المالح بإجراء السفن فيها، أو من الريح المِلاح التي تجري بها السفينة. انظر مادة "ملح " في: لسان العرب.
(¬4) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 19، وانظر الفروق 1/10، 13
(¬5) في ن: ((لربط وهو تحريف
(¬6) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 23، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/248، ويُلاحظ هنا أنَّ علم التاريخ وضبط الأيام والشهور يكفي فيها الواحد؛ لأن بابه باب إخبار، وأما أبواب العبادة من صوم وحج ونحوهما مما يترتب عليه فرض العبادة فلابد من شاهدين عدلين عند مالك. انظر: المدونة 1/174، الفروق 1/12
(¬7) في متن هـ: ((الحادي)) وهو خطأ نحوي. انظر هامش (3) ص (58) .
(¬8) هكذا في متن هـ، ومتن د، وهو الصواب. وفي سائر النسخ: ((عشر)) وهو خطأ نحوي. انظر هامش (4) ص (441) .
(¬9) ساقطة من س.
(¬10) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 24، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/248.
(¬11) في ق: ((فيها)) والمثبت أظهر.
(¬12) الصحيح عند الشافعية عدم اشتراط احتفاف القرائن. انظر: مغني المحتاج 3/234، الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/165. وانظر: الفروق 1/14