كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

وإن أراد أن يؤدي شهادة وجب (¬1) عليه أن يتعلم (¬2) شروط التحمل والأداء، وإن أراد أن يصرف ذهباً وجب عليه أن يتعلم حكم الصَّرْف (¬3) ] (¬4) ، فكل حالة يتصف بها يجب (¬5) عليه [أن يعلم] (¬6) حكم الله تعالى فيها، فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في (¬7) باب من أبواب الفقه، كما يعتقده كثير من الأغبياء (¬8) ،
وعلى هذا القسم يُحمل قوله عليه الصلاة والسلام ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) (¬9) فمن توجَّهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعتين، ومن (¬10) لم يعلم ولم يعمل* فقد عصى الله معصيتين، ومن (¬11) علم ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية، ففي هذا المقام يكون العالم خيراً (¬12) من الجاهل، والمقام
¬_________
(¬1) في متن هـ: ((فيجب)) .
(¬2) في ن: ((يتحمل)) وهو لا يؤدي الغرض؛ لأن المقام مقام تعلَّم.
(¬3) الصرف، لغة: ردُّ الشيء عن وجهه. انظر: لسان العرب مادة: ((صرف)) . واصطلاحاً: هو بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس. شرح حدود ابن عرفة 1/37
(¬4) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وإن أراد الزواج أو الشهادة أو الصرف وجب عليه أن يتعلم أحكامها)) .
(¬5) في ن: ((وجب)) .
(¬6) ساقط من ن
(¬7) ساقطة من ن، س، متن هـ.
(¬8) في ق: ((الأغنياء)) . والظاهر أنها غير مرادة هنا..
(¬9) الحديث مشهور، وله طرق متعددة، ممن أخرجه ابن ماجه (224) ، والطبراني في المعجم الصغير (1/16) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/23-53) ولا تخلو هذه الطرق من طعن وعلة، قال ابن عبد البر ((كلها معلولة ولا حجة فيها من حيث الإسناد)) وقال البيهقي في كتابه: المدخل إلى السنن الكبرى ص 242، ((هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ... )) وقال السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ص (137) ((رُوي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال - ثم قال - فالحديث حسنٌ)) . وجمع من العلماء صححه أو حسنه، إما لاعتضاد طرقه أو لشواهده، منهم: المِزِّي، والزركشي، والألباني. انظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي ص 40، المقاصد الحسنة للسخاوي ص 328، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للألباني ص 48.
(¬10) في ق: ((وإن)) .
(¬11) في ق: ((وإن)) .
(¬12) في س: ((خير)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر "كان " منصوب.

الصفحة 457