كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
والقائلون بالتصويب يقولون: إن الحكم إنما يَتْبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع، [أما في (¬1) محلِّ الاختلاف فلا يُسلِّمون ذلك، فهذا مَنْعٌ حَسَن أيضاً على دليل المُخَطِّئة] (¬2) (¬3) .
¬_________
(¬1) ساقطة من ن
(¬2) ما بين المعقوفين في س هكذا: ((أو في محل الاختلاف فلا)) .
(¬3) نقل المصنف في نفائس الأصول (9/3901) جواباً ذكياً لطيفاً عن قول المصوبة، وهو: إذا أجمع المصوبة على تصويب كل مجتهد فقد اعترفوا بإصابة المُخطِّئة في أن الحق واحد، فيصير هذا القول مجمعاً عليه، وخلاف المجمع عليه باطل إجماعاً.