كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

لا يجب (¬1) ؛
لأن الكل طُرُقٌ إلى الله تعالى، ولم ينكر أحدٌ على العوام في كل (¬2) عصرٍ تَرْكَ النظر في أحوال العلماء (¬3) . وإذا فرَّعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقاً فأمكن أن يقال: ذلك (¬4) متعذِّر، كما قيل في الأمارات (¬5) ، وأمكن أن يقال: يسقط عنه التكليف، ويفعل ما يشاء (¬6) منها (¬7) . وإن حصل ظنُّ الرُّجْحان مطلقاً تعيَّن العمل (¬8) بالراجح (¬9) ، وإن حصل من وَجْهٍ فإن كان في العلم - والاستواء في الدين - فمنهم من خَيَّر، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم (¬10) ، قال الإمام: وهو الأقرب؛ ولذلك قُدِّم من إمامة الصلاة (¬11) ، وإن كان في الدين - والاستواء في العلم - فيتعيَّن الأدْيَن (¬12) ، فإن رَجَح أحدهما في دينه والآخر في علمه، فقيل: يتعيَّن الأدْيَن، وقيل: الأعْلَم، قال (¬13) : وهو الأرجح كما مرَّ (¬14) .
¬_________
(¬1) هذا مذهب جماهير العلماء، والرواية الأخرى عن أحمد عليها أكثر الحنابلة، واختاره الباجي وابن الحاجب من المالكية. انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص 131، إحكام الفصول ص 729، شرح اللمع للشيرازي 2/1011، 1038، التلخيص 3/465، روضة الناظر 3/1024، منتهى السول والأمل

ص 221، تقريب الوصول ص 460، التقرير والتحبير 3/465، فواتح الرحموت 2/448، أدب الفتوى لابن الصلاح ص 137، صفة الفتوى لابن حمدان ص 69
(¬2) ساقطة من متن هـ.
(¬3) حكى المصنف الإجماع على هذا القول في ص (448) . وها هو هنا ينقض ادعاء الإجماع بحكاية الخلاف في المسألة. راجع هامش (6) ص 448.
(¬4) في ق: ((هو)) .
(¬5) في ق: ((الأمارة)) . وانظر مبحث تساوي الأمارتين في: ص 402.
(¬6) انظر: المعتمد 2/364، اللُّمع ص 256، التمهيد لأبي الخطاب 4/405، المحصول للرازي 6/81، التوضيح لحلولو ص398
(¬7) ساقطة من ق، س
(¬8) في ق: ((العلم)) وهو خطأ، لعل الناسخ التبس عليه العمل بالعلم
(¬9) انظر: البرهان للجويني 2/879، المنخول ص 483، المحصول للرازي 6/82، جمع الجوامع بحاشية البناني 2/396، زاوئد الأصول للإسنوي ص 449
(¬10) انظر المراجع السابقة، وكذا: المعتمد 2/264، شرح الكوكب المنير 4/573، نشر البنود 2/335، أدب الفتوى لابن الصلاح ص 138
(¬11) انظر: المحصول 6/82
(¬12) وقيل: يخيّر. انظر: التمهيد لأبي الخطاب 4/405، المسودة 463
(¬13) أي: الإمام الرازي. انظر: المحصول 6/82
(¬14) وهو قوله: ((وهو الأقرب)) . وقيل: يخيّر..انظر: التمهيد لأبي الخطاب 4/406، المسودة ص 463، وانظر المسألة في: التمهيد للإسنوي ص 530، البحر المحيط للزركشي 8/366، نثر الورود 2/647، صفة الفتوى لابن حمدان ص 70

الصفحة 481