كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

ومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع: الأخبارُ*، وقرائنُ الأحوال، فذلك عند العامة متيسر (¬1) ، وأما إذا لم يتضح له ذلك فلا يَحِلُّ (¬2) له الاستفتاء؛ لأن دين الله لا يؤخذ من (¬3) غير أهله، قال الله تعالى {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} (¬4) قال تعالى {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (¬5) فتعيين (¬6) أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم (¬7) سؤال غيرهم.
والتخيير والسقوط عند (¬8) استواء المفتين، قد قيل بهما في الأمارتين إذا اسْتَوتا (¬9) ، مذهب القاضي والجمهور: التخير، [ومذهب بعض الفقهاء: السقوط (¬10) .
وجه التخير] (¬11) عند الرجحان في العلم والاستواء في الدين: إن تقليد (¬12) الأعلم غير واجب على المشهور، وغاية هذا أن يكون أعلم فيتخيَّر المستفتي.
حجة تقديم الأعلم: أن المُقدَّم في كل موطن [من مواطن] (¬13) الشريعة [من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن، فيُقدَّم في الحروب] (¬14) من هو أعلم [بمكايد الحروب] (¬15) وسياسة الجيوش، وفي القضاء (¬16) من هو أعلم بالتفطن بحجاج الخصوم، ولأمانة الحكم من هو أعلم بتنمية (¬17) الأموال وضبطها وأحوال الأيتام في مصالحها.
¬_________
(¬1) انظر هذه القرائن في: نشر البنود 2/332، أدب الفتوى لابن الصلاح ص 135، صفة الفتوى لابن حمدان ص 68، التقليد وأحكامه د. سعد بن ناصر الشثري ص 117
(¬2) في ق: ((يصح)) .
(¬3) في س: ((عن)) وهو صحيح؛ لأن أخذ يتعدى بكليهما. انظر مادة " أخذ " في: لسان العرب.
(¬4) الزمر، من الآية:9
(¬5) النحل، من الآية: 43
(¬6) في ن، س: ((فتعين)) .
(¬7) ساقطة من س، وهو سقط فاحش
(¬8) في س: ((لا تعلمون)) وهو بعيد جداً، لعله جاء للناسخ من السطر الذي قبله
(¬9) في ق: ((استويا)) وهو خطأ، انظر هامش (6) ص (109)
(¬10) انظر مبحث تساوي الأمارتين ص 402.
(¬11) ما بين المعقوفين ساقط من س
(¬12) في ق: ((يقلد)) وهو تخريف
(¬13) ساقط من ق
(¬14) ما بين المعقوفين ساقط من ق
(¬15) في ق: ((بمكايدها)) .
(¬16) في س: ((القصاص)) تحرفت من ((القضاء))
(¬17) في ق: ((قيمة)) .

الصفحة 483