كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

وكذلك نقول (¬1) : إن كل مؤثر فهو لازم لأثره حالة إيقاعه، وقد ينتفي الصانع وتبقى الصَّنْعة بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة لا ملازمة بينهما فيها، فلا يلزم النفي من النفي، فكذلك لا يلزم من انتفاء (¬2) الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (¬3) الكبرى بعد زمن الابتداء لعدم الملازمة في بقية الأحوال غير الابتداء بشرط السلامة عن النواقض.
ص: القاعدة الثانية: أن (¬4) الأصل في المنافع الإذن (¬5) وفي المضارِّ المنع بأدلة السمع لا بالعقل، خلافاً* للمعتزلة (¬6) ، وقد تعظم المنفعة (¬7) فيصحبها الندب (¬8) ، أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرَّة فيصحبها التحريم على قدر رُتْبتها (¬9) فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.
الشرح
يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة بنظائره من الشريعة وما عهدناه في تلك المادة.
¬_________
(¬1) في ق: ((تقول)) .
(¬2) في س، ق: ((نفي)) .
(¬3) ساقط من س.
(¬4) ساقطة من ق، متن هـ.
(¬5) من العلماء من نبّه على استثناء: الدم، والمال، والفرج، والعِرْض من قاعدة: ((الأصل في المنافع الإباحة)) . انظر: البحر المحيط للزركشي 8 / 12، التوضيح لحلولو ص 408.
(¬6) سبق بحث مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرائع. أما هذه المسألة فهي مسألة: الأصل في الأشياء بعد ورود السمع. وقد خلط بعضهم بين المسألتين وأجرى نفس الخلاف. انظر: المحصول للرازي 6 / 97، نهاية الوصول للهندي 8 / 3938، الإبهاج 3 / 165، نهاية السول للإسنوي 4 / 352، البحر المحيط للزركشي 8 / 8، الضياء اللامع 3 / 141، الآيات البينات للعبادي 4 / 264. وانظر: تحكيم المعتزلة للعقل في مسألة المنافع والمضار في: المعتمد 2 / 315، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص 813.
(¬7) في ن: ((المصلحة)) .
(¬8) في ق: ((الثواب)) وهو غير مناسب؛ لأن المراد هنا تقرير الأحكام لا الجزاء.
(¬9) أو الكراهة. وإذا استوت المنفعة والمضرة صار مباحاً.

الصفحة 512