كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
الشرح
حجة السقوط: التعارض، وليس أحدهما أولى من الآخر.
حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، والتخيير عمل (¬1) بالدليل، فإنه أيُّ (¬2) شيء اختاره فهو فيه (¬3) مُسْتنِدٌ إلى دليل شرعي، فلم يحصل الإلغاء، فهو أولى.
تعارض البينتين
ص: البيِّنتان (¬4) ،
نحو* شهادة (¬5) بيِّنةٍ بأن هذه الدار لزيدٍ، وشهادة أخرى بأنها (¬6) لعَمْرو، فهل [تترجح إحدى البينتين] (¬7) ؟ فيه (¬8) خلاف (¬9) .
¬_________
(¬1) في ن: ((عملاً)) وهو خطأ نحوي، لأنها منتصبة، وهي خبر.
(¬2) في ن: ((أول)) .
(¬3) ساقطة من س.
(¬4) تعارض البينتين: هو اشتمال كلٍّ منهما على ما ينافي الأخرى. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصّاع
2 / 604. بمعنى أن يُقدِّم كلُّ طَرَف في الخصومة دليلاً يؤيد دعواه وينفي دعوى الآخر بحيث لو انفرد دليل أحدهما لحُكِم له به. انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ... د. محمد الزحيلي
ص 803. وهناك فروقات بين تعارض الأدلة وتعارض البيِّنات، فالأول من مباحث أصول الفقه، ومن وظائف المجتهدين، والثاني من مباحث الفقه، ومن وظائف القضاة، انظر الفروقات بينهما في: تعارض البيِّنات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص 57.
(¬5) هنا زيادة: ((بأنها)) في ن، ولا داعي لها.
(¬6) ساقطة من ق.
(¬7) ما بين المقعوفين في ق هكذا: ((يترجَّح أحدهما)) والصواب أن يقول: إحداهما؛ لأن الشهادة مؤنث.
(¬8) ساقطة من س، ومتن هـ.
(¬9) طريقة الأحناف: الترجيح بينهما، فإن تعذَّر فالجمع، فإن تعذَّر فالتساقط. وطريقة الجمهور: الجمع، فإن تعذَّر فالترجيح، فإن تعذَّر اختلفوا فيما يفعله القاضي، فقيل: تتساقط البينات، وقيل: تستعمل طريقة القِسْمة إذا كان المحلّ يقبلها، وقيل: تستعمل القرعة، وقيل: يتوقف حتى ينكشف الأمر فتظهر البينة الراجحة أو يصطلح المتنازعان، وهذا ما يُعبّر عنه في المحاكم بـ" تأجيل الدعوى " حتى تكتمل الأدلة، ولو قيل: يترك الأمر لتقدير القاضي ومدى فطنته لما كان هذا بعيداً عن الصواب. انظر: المحلّى
9 / 436، بدائع الصنائع 8 / 443، المغني 14 / 285، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي 13/219، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 457، تقرير القواعد لابن رجب 3 / 254، تبصرة الحكام لابن فرحون 1 / 263 - 265، تعارض البينات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص 179 - 181، 261 - 266.