كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه] (¬1) مالَ ولده إذا اشتراه منه.
الالتزام
الالتزام (¬2) بغير عوض (¬3) كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال (¬4) .
الخلط
الخلط (¬5) إما بشائع (¬6) ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة (¬7) .
الشرح
الشائع (¬8) : كنصيبٍ من دار يُقَايَضُ (¬9) به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه بملك] (¬10) من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله، [أو البُرِّ
ونحوه] (¬11) ، بخلاف خَلْط الغنم ونحوها، فليست شركةً، بل خلط يوجب أحكاماً أخرى* غير الشركة (¬12) .
¬_________
(¬1) في ن: ((لنفسه من نفسه)) .
(¬2) الالتزام لغة: الثبات والدوام. انظر: لسان العرب، مادة " لزم ". واصطلاحاً: هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيءٍ. فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش 1 / 217.
(¬3) سكت المصنف عن الالتزام بعوض، ومثاله: الضمان برهنٍ يكون عنده. انظر: رفع النقاب القسم
2 / 80.
(¬4) ضمان الوجه أو الذات: هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل. وضمان المال: التزام مكلَّفٍ غير سفيهٍ دَيْناً على غيره. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 3 / 430، 450.
(¬5) الخَلْط لغة: المزج. والمراد بها هنا الشركة؛ ولهذا قال العز بن عبد السلام: ((الخلط والشركة ضربان؛ أحدهما: شركة شياع، والثاني: شركة خلط فيما لا يتميّز من ذوات الأمثال)) قواعد الأحكام
ص 506.
(¬6) في ن، ق: ((شائع)) .
(¬7) الشَّركة والشِّرْكة سواءٌ، وهي: مخالطة الشريكين. لسان العرب مادة " شرك ". واصطلاحاً: عَقْد مالِكَيْ مالين فأكثر على التَّجْر فيهما معاً أو على عملٍ بينهما، والربْح بينهما بما يدلُّ عُرفاً. أقرب المسالك مع الشرح الصغير 3 / 455.
(¬8) في ن: ((الشياع)) .
(¬9) قايضه مقايضة: إذا أعطاه سِلعةً وأخذ عِوضها سلعة. لسان العرب مادة " قيض ". والمقايضة اصطلاحاً: بيع عين بعين. طلبة الطلبة ص 296.
(¬10) في ن: ((نصيبه بنصيب)) .
(¬11) ساقطة من ق.
(¬12) كزكاة الخليطين، انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع 1 / 146.