كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

فأما الثلاثة الأول (¬1) فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة: فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك (¬2) المرَّات (¬3) الواقعة قبل النسخ، ومنه نسخ القبلة (¬4) وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة [من الفعل] (¬5) ، وترك (¬6) المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة الحسن والقبح (¬7) . [والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون] (¬8) . وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أرَ فيه نَقْلاً (¬9) ، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع.
ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقاً ولا الجواز مطلقاً (¬10) ، فإن الفعل الواحد قد [لا تَحْصُل مصلحته] (¬11) إلا باستيفاء أجزائه، كذبح الحيوان، وإنقاذ
¬_________
(¬1) في س: ((الأولى)) .
(¬2) في س: ((تلك)) بدون الباء.
(¬3) في ن: ((المدة)) .
(¬4) كانت القبلة الأولى لبيت المقدس، ثم نُسِخت إلى البيت الحرام في قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... } [البقرة: 144] ، وسيأتي كلام عنها في الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ ص 87.
(¬5) في ن: ((للفعل)) .
(¬6) في ن: ((تلك)) وهو تحريف يقلب المعنى.
(¬7) انظر حجتهم في: المعتمد 1 / 376، ويُردُّ عليهم بحصول المصلحة، كتوطين النفس على الفعل، والعزم على الامتثال، فإنه يثاب على ذلك كله. انظر الرد على حجج المعتزلة في: الإحكام لابن حزم
1 / 512، شرح اللمع للشيرازي 1 / 487، التمهيد لأبي الخطاب 2 / 362، المحصول لابن العربي
ص 590، كشف الأسرار للنسفي 2 / 145.
(¬8) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وقد نقل الأصوليون هاتين المسألتين)) .
(¬9) تعقب الزركشي المصنف وحكى تصريح أبي إسحاق المروزي (ت 340 هـ) بجواز النسخ في هذه المسألة. انظر: البحر المحيط للزركشي 5 / 232.
(¬10) حكى الزركشي قول العَبْدَري في شرح المستصفى: أن النسخ في هذه المسألة متفق على جوازه عند الأشعرية والمعتزلة، ثم قال: ((وفي هذا رَدٌّ على القرافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا)) البحر المحيط للزركشي 5 / 229. وفي كتاب: المعتمد (1 / 379) إشارة إلى عدم امتناعهم من النسخ في هذه الحالة في تأويله لمثال الذبيح. وانظر كذلك موضعاً آخر منه (1 / 381) .
(¬11) في ق: ((لا يُحصِّل مصلحةً)) .

الصفحة 66