كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

برمضان (¬1) .
الشرح
ونسخ الحبس في البيوت إلى الجَلْد والرجم (¬2) ، والرجم (¬3) أشد من الحبس (¬4) .
¬_________
(¬1) انظر: هذا الدليل في: إحكام الفصول ص 403، ميزان الأصول للسمرقندي 2 / 1001، المحصول للرازي 3 / 321، الإحكام للآمدي 3 / 137، منتهى السول والأمل ص 158.
قال المصنف في نفائس الأصول 6 / 2462: ((فيه خلاف؛ هل كان عاشوراء واجباً في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه برمضان أم لا؟)) .
ودليل النسخ هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شاء فليصمه ومن شاء أفطره)) رواه البخاري (1893) ، (2002) وله روايات وألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما.
وانظر اختلاف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل فرض رمضان في: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 339، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص 122، المنتقى شرح الموطأ للباجي 3 / 58، الاستذكار لابن عبد البر 10 / 137، المغني لابن قدامة 4 / 441، المجموع شرح المهذب للنووي 6 / 433.
ومن العلماء من لم يُسلِّم بوقوع النسخ هنا، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، والدليلان هنا لم يتواردا على محلٍ واحد، وإنما يكون ذلك من باب التوافق في كون الله تعالى، لما رفع صوم عاشوراء فَرَض صوم رمضان. والله أعلم. انظر: شرح الكوكب المنير 3 / 530، الآيات المنسوخة في القرآن د. عبد الله الشنقيطي ص 127.
(¬2) ساقطة من ن، س، ش، وهي مثبتة في باقي النسخ.
(¬3) في ق: ((وهما)) وهو من انفراداتها.
(¬4) انظر هذا الدليل في: الوصول لابن برهان 2 / 26، المحصول للرازي 3 / 321، منتهى السول والأمل ص 158، تيسير التحرير 3 / 201.

قال ابن العربي: ((ومن الناس من يرى أنه (أي الحبس) أشد من الجلد)) أحكام القرآن (1 / 461) ، وهذا ينطبق على رعاع الناس ودهمائهم، أما النفوس الأبيَّة فتؤثر الحبس على الجَلْد لما في الجَلْد من المعرَّة، فتتوجَّه الأثقلية في الجَلْد إلى النفوس الأبيَّة. انظر: نفائس الأصول 6 / 2461.
* أما وقوع النسخ هنا فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من حكى الاتفاق على نسخ حكم الحبس والأذى في الآيتين من قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} [النساء: 15 - 16] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2 / 132، المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 48، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 262.
ويرى الشيخ السعدي عدم وقوع النسخ في الآيتين بل هما محكمتان انظر: تيسير الكريم المنان 1 / 329 وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص 180.
ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا في الناسخ لهاتين الآيتين على أقوالٍ، انظرها في: هامش رقم (1) ص (91) .

الصفحة 72