كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
الأحزاب كانت تَعْدِل سورة (¬1) البقرة (¬2) .
حكم النسخ في الأخبار
ص: ونسخ الخبر (¬3) إذا كان متضمِّناً لحكمٍ عندنا (¬4) ، خلافاً لمن جوزه (¬5) مطلقاً (¬6) ،
أو منعه (¬7) مطلقاً (¬8) وهو أبو علي (¬9)
¬_________
(¬1) ساقطة من ن.
(¬2) عن زرِّ بن حُبيش قال: قال لي أبَيّ بن كعب: ((كم تَعُدُّون سورة الأحزاب؟ قلتُ: ثلاثاً وسبعين آية..قال: لقد رأيْتُها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) ، وفي رواية ((والذي يُحْلف به إنْ كانتْ لَتَعْدِلُ سورة البقرة)) رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 132، والحاكم في المستدرك 4 / 40 برقم (8068) وصححه، وابن حبان في صحيحه (4428، 4429) ، وحسَّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر 2 / 304.
(¬3) أي: ويجوز نسخ الخبر ... إلخ. وتحرير محل النزاع هو: إن كانت الأخبار مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجهٍ واحدٍ، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأمم الماضية، وما يكون كقيام الساعة، فلا يجوز نسخه بالإجماع؛ لأنه يفضي إلى الكذب، وذلك مستحيل في الوحي. وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المُخْبَر عنه ماضياً كان أو مستقبلاً أو وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم شرعي، فهو محل النزاع. انظر: الإحكام للآمدي 3 / 144، الكاشف عن المحصول 5 / 265، البحر المحيط للزركشي 5 / 244، رفع النقاب القسم 2 / 410.
(¬4) انظر: إحكام الفصول ص 399، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص 263، رفع النقاب القسم 2/409.
ومن الأصوليين من نقل الاتفاق على جواز نسخ هذا النوع من الأخبار. انظر: الوصول لابن برهان 2 / 63، ونهاية الوصول للهندي 6 / 2318. وانظر: الإحكام لابن حزم 1 / 486، شرح اللمع للشيرازي 1 / 489، كشف الأسرار للبخاري 3 / 313.
(¬5) في متن هـ: ((جوَّز)) .
(¬6) وهم: أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة، ومن غيرهم: القاضي أبو يعلى، وابن تيمية وغيرهم. انظر: المعتمد 1 / 387، العدة لأبي يعلى 3 / 825، المحصول للرازي
3 / 326، المسودة ص 196، رفع النقاب القسم 2 / 410.
(¬7) ساقطة من ن وكذا الكلمة التي بعدها. وفي س: ((ومنع)) ، وفي متن هـ: ((أو منع)) .
(¬8) ومن المانعين: الجبائيان، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، والباقلاني، وابن السمعاني، وابن الحاجب، ونسبه العضد للشافعي، وقال الباجي: هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر: المعتمد 1 / 389، إحكام الفصول ص 399، قواطع الأدلة 2 / 87، البحر المحيط للزركشي 5 / 245، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2 / 195، رفع النقاب القسم 2 / 410.
(¬9) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام الجُبَّائِي - نسبة إلى جُبَّى، قرية من قرى البصرة - شيخ المعتزلة، وكان فقيهاً وزاهداً، تنسب إليه طائفة الجُبائية من تلاميذه: ابنه أبو هاشم. وله تفسير للقرآن، توفي عام 303هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص287، وفيات الأعيان 3/398.