كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
الفصل الثالث
في الناسخ والمنسوخ
ص: يجوز عندنا نسخُ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (¬1) .
الشرح
حجتنا: ما تقدَّم (¬2) في الرد على أبي مسلم الأصفهاني (¬3) .
احتجوا بقوله تعالى: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ} (¬4) . وقد تقدَّم جوابه (¬5) .
ص: والسنة المتواترة بمثلها (¬6) .
الشرح
السنة المتواترة بمثلها هو (¬7) كالكتاب (¬8) بالكتاب لحصول المساواة والتواتر في البابين (¬9) : الناسخ والمنسوخ.
¬_________
(¬1) سبق بحث هذه المسألة في الفصل الثاني عند قول المصنف: ((ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن، خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني ... إلخ)) وقد ذكرتُ في هامش (2) في تلك الصفحة (61) بأن المصنف تبع الفخر الرازي في محصوله (3 / 307) عندما بحثها هناك، بينما موقعها المناسب هنا. ثم إن المصنف تبع الرازي هنا أيضاً في قوله: ((الأكثرين)) ، علماً بأن العلماء القائلين بجواز النسخ معظمهم حكى الإجماع والاتفاق على جواز النسخ في الصور الثلاث: الكتاب بمثله، والتواتر بمثله، والآحاد بمثله. انظر: الإحكام لابن حزم 1 / 518، الإشارة للباجي ص 267، إحكام الفصول ص 417، أصول السرخسي 2 / 67، الإحكام للآمدي 3 / 146، شرح مختصر الروضة للطوفي 2 / 315، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 67، رفع النقاب القسم 2 / 413، إرشاد الفحول 2 / 96، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 148.
(¬2) انظر ص (61 - 63) .
(¬3) في س، ن: ((الأصبهاني)) وهذه النسبة صحيحة أيضاً، لأن " الباء " الفارسية تارةً تُعرَّبُ باءً خالصةً، وتارةً فاءً. انظر: المعرَّب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (55) ، القاموس المحيط مادة " أصص ".
(¬4) فصلت، من الآية 42.
(¬5) انظر: ص (63) .
(¬6) قال الفتوحي: ((وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتِرها، فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد ... )) شرح الكوكب المنير 3 / 560.
(¬7) ساقطة من ق.
(¬8) سقطت كاف التشبيه من نسخة ن.
(¬9) هنا زيادة ((بين)) في ق، وهي مقحمة.