كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

حكم نسخ الكتاب بالآحاد
ص: وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سَمْعاً (¬1) ، خلافاً لبعض أهل الظاهر (¬2)
والباجي (¬3) منا مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت (¬4) المَقْدِس إلى
مكة (¬5) .
¬_________
(¬1) هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
الأول: الجواز مطلقاً.
الثاني: الجواز عقلاً والمنع سمعاً.
الثالث: المنع مطلقاً. انظر: إحكام الفصول ص 426، شرح اللمع للشيرازي 1 / 501، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4 / 258، الوصول لابن برهان 2 / 48، ميزان الوصول للسمرقندي 2 / 1005، رفع النقاب القسم 2 / 416، نشر البنود 1 / 285، حاشية التوضيح والتصحيح لابن عاشور 2 / 81.
(¬2) انظر: الإحكام لابن حزم 1 / 505.

وممن وافق الظاهرية في جواز نسخ الكتاب بالآحاد الحنفية، انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني 2 / 79، التقرير والتحبير 3 / 85، والطوفي في: شرح مختصر الروضة 2 / 325، والشوكاني في: إرشاد الفحول 2 / 98، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في: مذكرته في أصول الفقه
ص 152، وهو رواية عن الإمام أحمد، انظر: المسودة ص 106، أصول الفقه لابن مفلح 3/1144.
(¬3) مذهب الباجي ومن معه يوافق الظاهرية ومن معهم في الجواز عقلاً وسمعاً، لكن الباجي يفصّل فيقول بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: إحكام الفصول ص 426، والإشارة للباجي
ص 270 - 272. وممن ذهب إلى هذا التفصيل: الباقلاني كما في: البحر المحيط للزركشي 5/ 261، والسرخسي في أصوله 2 / 77 - 78، وابن رشد في: الضروري في أصول الفقه ص 86، والقرطبي في: الجامع لأحكام القرآن 2 / 151.
(¬4) ساقطة من س.
(¬5) يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة، فاسْتقبلُوها. وكانت وُجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة)) رواه البخاري (403) ، ومسلم (526) .
الاستدلال بهذا الدليل على نسخ الكتاب بالآحاد غير متجه، لأن من العلماء من قال بأن استقبال بيت المقدس لم يثبت بالقرآن وإنما ثبت بالسنة، لأنه تواتر فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فالاستدلال به يتم على نسخ المتواتر بالآحاد. انظر هامش (2) ص (88) .
ولهذا كانت عبارة الباجي في الاستدلال هكذا: ((وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورةً)) إحكام الفصول ص 426، الإشارة له ص 271، إلاَّ أن يقال بأن استقبال بيت المقدس ثابت بالقرآن الكريم في قوله تعالى: س أَقِيمُوا الصَّلاةَ ش [الأنعام: 72] ، فإنه مجمل بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، والبيان يُعدّ كأنه منطوق به في ذلك المبيّن. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 417.

الصفحة 84